الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / شرط كتابة الحكم وأسماء الخصوم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

 

 شرط كتابة الحكم وأسماء الخصوم

من هم الخصوم

الخصوم وفقاً لتعاريف فقهاء المذاهب الإسلامية أحد شخصين: أحدهما عامياً لا رأي له، أو فقيهاً له رأي أو اعتقاد في الحكم الشرعي للواقعة محل الحكم، ويعني ذلك أنه يجب على الخصوم الالتزام بحكم المحكم.

فإذا كان أحد الخصوم عاميا لا رأي له فعليه أن يتبع حكم القاضي فيما يحكم به في تلك الحادثة سواء كان الحكم بالحل أم بالحرمة، أما إذا كان أحدهم. فقيهاً أو مجتهداً، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على النحو التالي: - 

القول الأول:

وعليه أكثر فقهاء المذهب، أنه ينفذ ظاهراً وباطناً ومثال ذلك ما لو حكم القاضي الحنفي بالشفعة للجار وكان المحكوم له شافعي المذهب فينفذ هذا الحكم ظاهراً

 القول الثاني:

يري أنه لا ينفذ في الباطن لأن الحق عند الله واحد لا يتغير بحكم القاضي.

- القول الثالث:

ويرى أن الحكم لا ينفذ في الباطن إذا كان المحكوم له علماً بالدليل ولذلك لا يحل له الأخذ بشفعة الجوار في المثال السابق، أما إن كان عامياً فينفذ في حقه باطناً، وله الأخذ بالشفعة في تلك الحالة.

ولا يحوز الحكم القضائي الحجية إلا إذا اشترط في المحكوم عليه شرطان: أولهما أن يكون ممن يقبل شهادة القاضي عليه، وثانيهما أن يكون المحكوم عليه معينا أي ألا يكون مبهماً، لأن الحكم على مجهول لا يحوز أية حجية، كما أن عنصر الإلزام الذي هو من صحة الحكم لا يتأتى على المجهول.