الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / ذكر أسماء المحكمين وأسماء الخصوم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

 

 1- ذكر أسماء المحكمين

تطلب ذكر أسماء المحكمين في المادة - (3/43) من قانون التحكيم، ولا نجد مبرراً يدعو المشرع الكويتي إلى عدم والنص على ذكر أسمائهم كشرط شكلي يتطلب في بيانات الحكم لأنه بيان لازم بالنسبة للأحكام الصادرة من قضاة الدولة.

بطلان الحكم الناشئ عن أن القاضي الذي سمع المرافعة لم يحضر النطق به ولم يوقع على مسودته بل الذي حضر تلاوته أمضى مسودته قاض آخر هو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بأساس النظام القضائي ومن ثم يجوز التمسك به في أي وقت وعلى المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها.

ولئن أطلق المشرع للخصوم حرية الاتفاق على حسم منازعاتهم عن طريق التحكيم بالقضاء أو عن طريق التحكيم بالصلح، وليس هنالك ما يمنع من اتفاقهم على إيرادهما معا في مشارطة واحدة، وذلك بتفويض المحكم بالقضاء أو بالصلح، والرضاء بحسم النزاع على أي من الوجهتين، إلا أن التخيير بين النوعين لا يمنع من أن يكون لكل منهما ذاتيته واستقلاله فليس ثمة ارتباط بينهما، وبالتالي فإن بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين يكون قاصرا على تفويض المحكمين بالصلح.

2- ذكر أسماء الخصوم

يتفق المشرع المصري والكويتي في تطلب ذكر أقوال الخصوم ومستنداتهم، ولم يأت النص صريحاً على ذكر أسماء الخصوم في قانون المرافعات الكويتي