الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / أسماء المحكمين

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

أسماء المحكمين

   إن إدراج أسماء المحكمين، وكذلك صفاتهم وعناوينهم، وإبراز اسم المحكم الرئيس في حالة وجود أكثر من محكم يُعد من المسائل المهمة، التي يجب أدراجها ضمن مشتملات القرار التحكيمي.

  في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، فقد نصت الفقرة (2) من المادة (262) على (إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم)، وكذلك ذهب المشرع اللبناني في قانون أصول المحاكمات رقم 90 لسنة 1983 إلى تبني الموقف ذاته في المادة (773) ، أما المشرع المصري فقد حدد المدة باثني عشر شهراً في المادة (45)، هذا في حال عدم وجود اتفاق مسبق، ولكن لهيئة التحكيم الحق في مد ميعاد صدور الحكم التحكيمي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إذ ذهب قانون التحكيم . الأردني رقم 31 لسنة 2010 إلى تبني الموقف السابق ذاته وذلك في المادة (37).

    ويذكر أن الأطراف يملكون الحق بمد ميعاد التحكيم لمدة محددة بناءً على اتفاق يتم بينهم، وقد يكون قبول الأطراف بمد ميعاد التحكيم صريحاً، أو ضمنياً عندما يحضر الأطراف للاستماع والمناقشة جلسات التحكيم .

   إذاً فحسم النزاع من قبل المحكمين المخولين من قبل الأطراف ضمن المدة المحددة لهم في عقد التحكيم أو في نصوص القانون يُعد واجباً على المحكمين وفي حالة الإخلال بهذا الواجب، يحق لمن تضرر من الأطراف أن يطالب بالتعويض، وفق أحكام المسؤولية العقدية، إذا كان منصوصاً على هذا الالتزام في العقد، أو وفق أحكام المسؤولية التقصيرية، إذا كان منصوصاً عليه في مواد القانون.

أسماء أطراف النزاع

   من المهم ذكر أسماء أطراف النزاع في القرار التحكيمي، وقد ترفق الأسماء بكلمة مدعي بالنسبة للشخص طالب التحكيم، وكلمة مدعى عليه بالنسبة للشخص المطلوب الحكم ضده، أو يطلق على الأول طالب التحكيم وعلى الأخير المطلوب التحكيم ضده .

   إذ لا يتصور بطلان قرار تحكيمي لمجرد إغفال ذكر أحد ألقاب الخصم أو صفات أحد الأطراف، متى ما كانت هويته معروفة من قبل الطرف الخصم والمحكمين، ويسهل التأكد منها من قبل السلطة المختصة عند التنفيذ.

107