قد يكون أطراف الخصوم في التحكيم أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، ففي الحالة الأولى يذكر اسم كل واحد كاملاً مع عنوانه، أما في حالة الشخص المعنوي، فيذكر الاسم ومركز الأعمال، ويذكر اسماء الوكلاء لكل طرف في حالة وجودهم.
ويجب أن يتضمن القرار أسماء الخصوم وصفاتهم، وعناوينهم .
الخطأ المادي في كتابة الاسم أو الصفة للأطراف لا يؤدي إلى بطلان الحكم ، متى ما كانت هوية الطرف معروفة من قبل الخصم ،والمحكمين ويسهل التأكد منها من قبل السلطة المختصة.