الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / البيانات المتعلقة باجتهاد هيئة التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    464

التفاصيل طباعة نسخ

البيانات المتعلقة باجتهاد هيئة التحكيم:

الفقرة الأولى: تذكير بالقرارات التمهيدية: أولا: تحديد لغة الحكيم

باتفاق الأطراف على لغة التحكيم، فعلى المحكمين اعتمادها، ولا عمر لهم إذ لم يتفوها، بل يجوز لأحد الأطراف القدح في المحكم تحرج فيه وطلب شحنه إن ثبت قطعا أنه جاهل بلغة الحكم جهلا کلیا. وإن لم يعين الأطراف لغة، يقرر المحكمون تحديدها بقرار جزئي في عة تمهيدية، ويراعون في ذلك معطيات تتعلق خصوصا بجنسية الأطراف ومشاربهم وحبة المحكمين أنفسهم ولغة العقد، ويجب التذكير في حكم التحكم بكيفية تحديد لغة التحكيم ومبررات قرار بة التحكيم

ثانيا: تحديد مكان الحكم تعتمد نفس الإعتبارات والقواعد السالف التعرض بها الفقرة الثانية: تذكير بالقرارات الجزئية أولا: البت في الدفع بعدم الإختصاصی:

يمكن أن يدفع أحد الأطراف بأن هيئة التحكيم غير مختصة، بما البطلان اتفاقية التحكم بما لأنها لا تشمل النزاع المعروض على التحكيم وفي كلا الحالتين، يجب على المحكمين البت في هذه المسألة بالرجوع الى مضمون اتفاقية التحكيم والقانون المطبق عليها إن كان التحكيم دوليا ومبادئ تأويل اتفاقيات التحكيم وخاصة منها مبدأ الأثر المفيد، وحسب الفصل 11 من مجلة التحكيم، يتم البت في هذه المسألة بحكم جرني قابل للطعن لدى محكمة الإستئنافي تونس إن كان التحكيم دولياء

ثانيا: البت في تحديد القانون المنطبق

غالبا ما يتم البت في مسألة تحديد القانون المنطق على إجرامات التحكيم وعلى أصل النزاع بحكم تحكيمي جزئي، وهو أفضل من ترك المسألة إلى النهاية، خصوصا إن لم يوجد اتفاق واضح بين الأطراف ووقع نزاع بينهم حول هذه المسألة، ولا تطرح هذه المسألة إلا في التحكيم الدولي، حيث يجب تحديد القانون المنطق وفق ما جاء بالفصل ۷۲ من مجلة التحكيم، الذي يكرس أولوية مبدأ سلطان الإرادة، وينبغي على المحكم أن يذكر في الحكم النهائي بمحتوى الحكم الجزئي المتعلق بتحديد القانون المنطق والمنهج المعتمد فيه

الفقرة الثالثة: البت في أصل النزاع

يجب أن يكون الحكم معللا ما لم يتفق الأطراف على خلافه في التحكيم الدولي (الفصل ۷۰). ويجب أن تنتهي حيثيات الحكم إلى تبرير منطوقه

أولا: الأسباب | الحيثيات: تعليل حكم التحكيم

Les motifs / The reasons for the award

من الضروري القول إنه إذا كانت مجلة التحكيم في المنطقة، فإن تعليل حكم التحكيم ضروري ما لم يتم إعفاء المحكمين منه. على أن الإعفاء من التعليل لم يرد به إلا الفصل ۷۰ من مجلة التحكيم، فهو لا يهم سوى التحكيم الدولي، ويخلص من ذلك أنه لا عمل بالإعفاء من التعليل إن كان التحكيم داخليا.

أما إذا كان القانون المنطبق على إجراءات التحكيم فائونا أخر، فيجب الرجوع إلى مقتضياته المتعلقة بالتعليل. فعلى سبيل المثال، لم يكن القانون الإنقليزي قبل سنة ۱۹۹۹ يوجب التعليل، وهو ما أدى بمحكمة الإسعاف بتونس إلى قبول اكساء حكم تحكيمي صادر في انقلترا بالصيغة التنفيذية وأسست قرارها على ما يلي:

امن تعلیل قرارات التحكيم الأجية

حيث إن حرف النظام العام بمفهومه في القانون الدولي الخاص والذي يختلف عن مفهوم النظام العام المحلي أو الداخلي لا يتأتى إلا من مساس خطير بالمبادئ الأساسية

وحيث لا نزاع في صحة إجراءات التحكيم، ولا في وضوح الأسباب التي إلى عليها، ولا في إحترامه لحقوق الدفاع، والديوان... لا ينعى على قرار التحكيم إلا عدم أخذه بالقوة القاهرة، مع التسليم بعدم إثارتها لدى التحكيم.

وحيث إنه ما دامت إجراءات الحكم القضائي أو التحكيمي) صحيحة، والأسباب القانونية التي بني عليها بينة، وحقوق الدفاع فيه مضمونة، فلا مستوحة من الأمر بشقيقه سواء كان معللا بالطريقة المنصوص عليها بقانونا للمرافعات المدنية والتجارية أم لا، لأن عدم سلوك طريقت في تعليل الأحكام لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لمفهوم النظام العام في قانونا الدولي الخاص، إذا جرى في ذلك على قانون أو عرف البلد الذي صدر فيه. وحيث إن القول بخلاف ذلك يتعارض مع مقتضيات التعاون الدولي وحاجيات التجارة الدولية، خاصة أن طائفة كبيرة من البلدان، كالبلاد الأنفلوسكسونية، لا تجري أحكامها القضائية والتحكيمية على طريقتنا في التعليل، وعقود التجارة الدولية معا تنص في أغلبها على فض الخلافات بشأنها بطريق التحكيم.

 وحيث إنه علاوة على ذلك فإن قبول المتعاقدين لعرض خلافاتهما على الهيئات التحكيمية الدائمة أو غيرها، بلندن أو نحوها من البلاد التي لا تجري على طريقتنا في تعليل القرارات التحكيمية، بدون تحفظ في ذلك، يشفي على هذه القرارات الشرعية، وينفي عنها الإختلاف مع النظام العام في قانونتا الدولي الخاص.

وحيث يتجه إقرار الحكم الإبتدائي القاضي بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم عدد 1199 المؤرخ في 19 ماي ١٩٧٦. ويخضع التعليل إلى منهجية علمية وإلى بعض المبادئ الفنية التي يتجه بيانها.