يعد بيان أسماء المحكمين من البيانات الجوهرية التى بغيره لا تكتمل الحكم التحكيم مقومات وجوده وهو بيان يقضى به المنطق، لأنه لا يمكن لحكم ما أن يصدر من مجهول وبيان اسم المحكم أو المحكمين الذين أدروا الحكم ضرورى للتأكد من صحة تشكيل هيئة التحكيم وأن هذا التشكيل لا يخالف القانون واتفاق الطرفين - وغنى عن البيان أن المحكم يستمد ولايته للحكم في النزاع من اتفاق التحكيم مباشرة، ولذلك يكاد لا يخلو تشريع من تشريعات التحكيم الحديثة من النص على وجوب ذكر اسم المحكم أو المحكمين فى حكم التحكيم أو إشتراط توقيع هؤلاء عليه، وخلو هذا الحكم من البيان المذكور يعدمه أو يبطله على الأقل.
كذلك توجب بعض التشريعات بيان عنوان المحكم إضافة إلى ذكر اسمه كالقانون المصرى (٣/٤٣) والأردنى (٤١ / ج) والبلجيكي (٥/١٧٠١-أ) والقانون الهولندى (۱٤/۱۰٥٧) ومع ذلك فهى لا ترتب البطلان كجزءا على إغفال هـذا البيان فى حكم التحكيم، كما أن غالبية تشريعات التحكيم الحديثة لا تعتبر عنــوان المحكم أو المحكمين ضمن البيانات الإلزامية لحكم التحكيم ومن ذلك مثلاً: القانون النمساوى (المادة (٦٠٦ والفرنسى المادة (١٤٧٢) والسويدى لنسة ۱۹۹۹ (المادة (۳۱) والقانون الانجليزى لسنة ١٩٩٦ المادتان (٥٢ - (٥٣)، والإيطالي (المادة (۲۳) والقانون الألماني (المادة ۱۰٥٤) والتركي (المادة ١٤) واللبناني (المادة ٥/٨٠٠) والبحريني الدولي (المادة ۳۱).
وتنص بعض التشريعات على اعتبار جنسية المحكمين ضمن بيانات حكم التحكيم الإلزامية ومن ذلك مثلا قانون التحكيم المصرى المادة ٣/٤٣) وقانون التحكيم الأردني (٤١/ج).
وفي رأينا أنه لا يترتب على إغفال هذا البيان بطلان حكم التحكيم خصوصاً إذا لم تكن جنسية المحكم محل اعتبار لدى أطراف التحكيم، أو لم يكن لإغفال البيان المذكور أى أثر فى قضاء الحكم. وكذلك لا يقبل من الطرف الذى اختار المحكم أو شارك فى ذلك أن ينعى على حكم التحكيم اغفال بيان جنسيته أو عنوانه.
وأخيراً فإن غالبية تشريعات التحكيم الحديث لا تستلزم ذكر جنسية المحكم في مدونات الحكم، ومن ذلك قانون اليونسترال النموذجي والقانون التركي والألماني والفرنسي والبلجيكي والانجليزى والهولندى والايطالي والنمساوي فضلاً عن قوانين مملكة البحرين ودولتي قطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان....