الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أسماء الخصوم وعناوينهم:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

أسماء الخصوم وعناوينهم:

   الخصوم هم طرفى اجراءات التحكيم وهم المخاطبين بالحكم الصادر في النزاع الذى لابد أن يتضمن إلزام أحدهما أو كليهما بأداء شئ أو القيام بعمل أو امتناع ما كذلك فإن حكم التحكيم يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ الجبرى مباشرة، كما أنه يتمتع - بمجرد صدوره - بحجية الأمر المقضى إلى أن يقضى بإلغائه أو بطلانه، ومن ثم يمتنع على الخصوم فيه إعادة طرح النزاع محله مرة أخرى أمام القضاء، كما أن بيان أسماء الخصوم فى الحكم شرط لازم لإمكان تنفيذه مباشرة، ولذلك كله يعتبر هذا البيان من المقومات الأساسية اللازمة لوجود حكم التحكيم فيترتب البطلان على إغفاله دون حاجة إلى نص خاص. وقد جرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على عدم اعتباره حكم تحكيم بالمعنى القانوني المحرر الذي خـلا من بيان أسماء الخصوم على نحو ناف للجهالة إذ اكتفى بذكر اسم العائلتين اللتين ينتمى إليهما طرفا النزاع، والمحرر الذى يتضمن الزاماً بأداء عمل ما قفل بــاب وفتح نافذة والامتناع عن القيام بعمل أخر دون بيان الطرف الملزم بكل ذلك اعتباراً بأنه الزام لا يقبل التنفيذ مباشرة فلا يعتبر حكماً.

    ومن ناحية أخرى يعتبر ذكر عنوان الخصوم من بيانات الحكم الضرورية التي يقضى بها المنطق فهى لازمة لإعلان الحكم وتنفيذه والطعن فيه. ومع ذلك فلم يعتبره القانون الفرنسى والهولندى والتركى والبلجيكي والألماني من أسباب البطلان وفي مصر قضت محكمة استئناف القاهرة فى دعوى بطلان بعدم اعتبار اغفال حكم التحكيم بيان مركز الشركة المحتكمة سبباً لبطلان ذلك الحكم ما دام أن ذلك الإغفال ليس من شأنه التجهيل بتلك الشركة أو علاقتها بحكم التحكيم الطعين ولم يمنع المدعى من إعلانها بصحيفة افتتاح دعوى البطلان. ومع ذلك فإنه من . المستحسن دائما بيان عناوين الخصوم بدقة ما أمكن.