حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم
أوجب النظام أن يشتمل الحكم على أسماء أعضاء هيئة التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وقد يكون مقصود النظام من ذلك هو التحقق من توافر الشروط الاتفاقية التي اتفق عليها الأطراف أو تطلبها النظام.
فذكر أسماء المحكمين يمكن المحكمة المختصة، التي تنظر دعوى البطلان، من أن تتأکد۔ من أن أعضاء هيئة التحكيم التي اختارها الأطراف أو المحكمة هي التي فصلت في الدعوى وأصدرت الحكم. -
كما يمكن التأكد مما إذا كان رئيس الهيئة حائزاً على الشروط التي تطلبتها المادة (14) من النظام، وهي حصوله على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
ومن الفوائد أيضاً: التأكد من أن عدد أعضاء هيئة التحكيم يتفق مع اتفاق الأطراف،
فمخالفة ما اشترطه الأطراف في عدد المحكمين قد يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم