حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / ذكر أسماء المحكمين وأسماء الخصوم:
تنص المادة (1/183) مرافعات كويتي على أن: " يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وتجب كتابته، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز من الإتفاق على التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر - فيه وتوقيعات المحكمين»، يتضح من نص الفقرة السابقة أن المشرع لم يتطلب ذكر أسماء المحكمين عندما عدد البيانات اللازمة للحكم، وذلك على خلاف المشرع المصري الذي تطلب ذكر أسماء المحكمين في المادة (3/43) من قانون التحكيم، ولا نجد مبررة يدعو المشرع الكويتي إلى عدم النص على ذكر أسمائهم كشرط شكلي يتطلب في بيانات الحكم لأنه بیان لازم بالنسبة للأحكام الصادرة من قضاة الدولة، فالمادة (112) من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته، وتقضي المادة (116) منه بأنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا النطق به.
ويبدو أن المشرع الكويتي قد اكتفي بتوقيع المحكمين على الحكم")، كما أن عدم ذكر أسماء المحكمين في إتفاق التحكيم لا يبطل هذا الإتفاق)، ولئن تم تعيين المحكم من قبل المحكمة فلا يلزم ذلك التعيين أن يحدد بإسمه بل يكفي تحديده بصفته، إلا في حالة المحكمين بالصلح، فيجوز ذكر أسمائهم في إتفاق التحكيم أو في إتفاق مستقل، الرغبة المشرع في أن يحيط المتعاقدين في مثل هذه الحالة بضمانات كافية للتحقق من أن تعيين هؤلاء قد جاء بعد تفكير وروية حرصا على حقوقهم ولخطورة النتائج المترتبة على مثل هذا النوع من التحكيم، فهذه الأسماء هي التي أوحت بالثقة في نفوس المتنازعين بأشخاص المحكمين .
ولئن أطلق المشرع للخصوم حرية الإتفاق على حسم منازعاتهم عن طريق التحكيم بالقضاء أو عن طريق التحكيم بالصلح، وليس هنالك ما يمنع من اتفاقهم على إيرادهما معا في مشارطة واحدة، وذلك بتفويض المحكم بالقضاء أو بالصلح، والرضاء بحسم النزاع على أي من الوجهتين، إلا أن التخيير بين النوعين لا يمنع من أن يكون لكل منهما ذاتيته واستقلاله فليس ثمة إرتباط بينهما، وبالتالي فإن بطلان الإتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين يكون قاصرا على تفويض المحكمين بالصلح، وعلى الحكم الذي يصدر منهم بصفتهم محكمين مصالحين، أما تفويضهم بالقضاء والحكم الذي يصدر منهم بصفتهم مفوضين به فلا بطلان فيه ذلك أن القانون لا يستوجب في التحكيم بالقضاء ذكر أسماء المحكمين في شرط التحكيم .
۲- ذكر أسماء الخصوم:
يتفق المشرع المصري والكويتي في تطلب ذكر أقوال الخصوم ومستنداتهم، ولم يأت النص صريحا على ذكر أسماء الخصوم في قانون المرافعات الكويتي أو قانون التحكيم القضائي 1995/11 - على خلاف القانون المصري الذي نص على أسماء الخصوم. إلا أنه يفهم ضمنية من ملخص أقوال الخصوم، ومن صورة إتفاق التحكيم ذكر أسماء الخصوم في الحكم، وكما في الحكم القضائي، ولا يترتب البطلان على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، بل يقتصر على ما كان منه جسيما يشكك في حقيقة الخصم وإتصاله بالخصومة وما لا يعتبر جسيما لا يترتب عليه البطلان (؟)، لأنه ليس من شأن هذا الخطأ التشكيك في صحة الخصم وحقيقته واتصاله بالخصومة.