الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / ضرورة ذكر أسماء الخصوم أطراف التحكيم

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

وعلى ذلك نتولى شرح بعض ما جاء في مشتملات الحكم التحكيمي على النحو التالي :

أ ـ ضرورة ذكر أسماء الخصوم أطراف التحكيم :

 يجب ذكر اسماء الاطراف المشتركة في الخصومة موضع التحكيم فلا يكتفي بالاشارة اليهم مثل :- البائعين أو المشترين أو السادة شركة . . ، ما لم يكن الأطراف المشار اليها بمثل العبارات السابقة قد تم تعيينها تعييناً كافياً في الحكم التحكيمي فإذا كان تعاقد الأطراف قد تم عبر وسطاء فإن الأطراف أنفسهم هم الذين تجب تسميتهم في حكم التحكيم وليس الوسطاء ويضاف إلى ذلك ضرورة ذكر أسماء الأشخاص الآخرين الذين يشتركون في اجراءات التحكيم كالمحامين والمستشارين .

ب ـ أسماء المحكمين : - تنص م 176 مرافعات مدنية وتجارية في هذا الشأن على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم . 

 ومن ذلك يتضح أن النص يفرق بين المحكم المفوض بالصلح والمحكم غير المفوض بالصلح ، ففي الحالة الأولى لا بد من ذكر اسم المحكم أو أسماء المحكمين في اتفاق التحكيم وقد أكد القضاء ذلك في كثير من بأن عدم تفويض المحكمين بالصلح يجعلهم ومن ثم فلا حاجة لذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح .

ويضاف الى ذلك أن عدم ذكر أسماء المحكمين على اتفاق التحكيم لا يبطل هذا الاتفاق ، اذ أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 174 مرافعات الاتفاق على أشخاصهم في اتفاق مستقل . 

وما يجدر ذكره أن تسمية المحكم في اتفاق التحكيم الصادر في بلد أجنبي يخضع لقانون الدوله التي جرى فيها التحكيم والقانون الذي يتفق عليه المتعاقدان صراحة أو ضمنا ومن ثم يجوز التمسك بذلك القانون ولو لم يتفق على شخص المحكم ما دام قانون الدوله المتفق على اجراء التحكيم فيها لا يوجب الاتفاق على شخص المحكم ويجيز تعيينه بالطريق الذي يرسمه مع تكليف من يتمسك بتطبيق القانون الأجنبي باثباته .

وقد دأبت أحكام التحكيم القضائية الصادرة في الكويت على ذكر أسماء المحكمين بأسمائهم وصفاتهم في اتفاق التحكيم وفي الحكم التحكيمي الذي يتخذ الى حد بعيد شكل الأحكام القضائية .