يجب أن يتضمن الحكم البيانات المتعلقة بالخصوم والمحكمين كالأسماء والصفات والوظائف والعناوين والجنسيات
التأكد من استيفائهم الشروط التي ينص عليها القانون ، فالمادة 11 من القانون لاتجيز الاتفاق على التحكيم إلا شخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقهم
كما لا تجيز المادة 16 أن يكون المحكم قاصرا أو محجور عليه أو محروما من حقوقه المدنية.