حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم
أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم
أوجب قانون التحكيم المصري في الفقرة الثالثة من المادة (43) أن يشتمل حكم التحكيم على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم.
ونلاحظ في هذا الشأن بأنه لا يشترط أن يذكر البيان الخاصة بأسماء الخصوم في صدر الحكم، إذ يكفي ذكره في أي موضع منه، والغرض الأساسي من ذكر هذا البيان هو التأكد من استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون في الخصوم.
والغرض من بيان عنوان الخصم هو تحديد العنوان الذي يمكن إعلانه فيه بصحيفة دعوى البطلان، ولا يؤدي عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان عنوان الأطراف إلى بطلانه، ما دام أن ذلك لم يؤد إلى التجهيل بأي منهما، أو التشكيك في اتصاله بالحكم، ولم يحول دون قيام الطرف المحكوم ضده بإعلان صحيفة دعوى البطلان إلى الطرف المحكوم له..
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمحكمين: وهي أسمائهم وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم. ويقصد بصفة المحكم بيان مصدر سلطته كمحكم معيناً أم مختاراً من أحد الأطراف، وكونه رئيساً للهيئة أو عضواً فيها، فإن هذه البيانات تفيد في تحديد أن من أصدر حكم التحكيم له ولاية إصداره.
وهذه البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم المصري.
ويفرق بعض الفقه في هذا المقام - بين حالة صدور حكم التحكيم خالية من إحدى هذه البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها حكم التحكيم، وبين حالة اشتمال الحكم على هذه البيانات، ولكن وقع خطأ مادي فيها، إذ أن الحالة الأولى من شأنها أن تعرض الحكم للبطلان، أما الثانية وهي وقوع خطأ مادي في أسماء ا الخصوم أو المحكمين أو عناوينهم فإنه ليس من شأنها أن تعرض الحكم للبطلان، إذا كان بالإمكان تصحيح الخطأ من محاضر جلسات التحكيم.
ونرى من جهتنا أن خلو الحكم من بيان أسماء الخصوم من شأنه تعريض
الحكم للبطلان، ما لم يكن بالإمكان التثبت من أسمائهم بوسائل أخرى، وبهذا المعنى جاء قرار محكمة التمييز الأردنية.
قضت محكمة استئناف القاهرة بأن: (إغفال حكم التحكيم بيان اسم الشركة المحتكمة كاملاً وعنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان. الحكم المذكور، إذا لم يترتب على هذا الإغفال تجهيل بتلك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه، أو إذا لم يحول دون المدعية وإعلان الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلان.
وفي هذا المضمار فرق المشرع الفرنسي بين أسماء الخصوم من جهة، وبين أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم من جهة أخرى، حيث إنه لم يرتب على تخلف البيان الأول بطلان حكم التحكيم، بينما رتب على تخلف البيان الثاني
فيما يتعلق بذكر أسماء المحكمين"، ويرجع ذلك إلى أن هذا البيان يسمح بالتأكد من أن المحكم شخص طبيعي، وليس شخصا معنويا، إذ لا يجوز أن يتولى مهمة التحكيم سوى الأشخاص الطبيعيين.