الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أسماء المحكمين والخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

أوجب قانون التحكيم المصري في الفقرة الثالثة من المادة (43) أن يشتمل حكم التحكيم على البيانات المتعلقة بأسمـاء الخـصوم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم.

ونلاحظ في هذا الشأن بأنه لا يشترط أن يذكر البيان الخاصة بأسماء الخصوم في صدر الحكم، إذ يكفي ذكره في أي موضع منه، والغرض الأساسـي مـن ذكـر هذا البيان هو التأكد من استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون في الخصوم، فالمادة (11)  من قانون التحكيم المصري لا تجيز ـ كما أوضحنا ـ الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي، أو الاعتباري الذي يملك التصرف بحقوقه.

والغرض مـن بيـان عنـوان الخصم هـو تحديد العنـوان الـذي يمكـن إعلانـه فيـه بصحيفة دعـوى الـبطلان، ولا يؤدي عـدم اشتمال حكم التحكيم علـى بيـان عنـوان لأطراف إلى بطلانه، ما دام أن ذلك لم يؤد إلى التجهيـل بـأي منهما، أو التشكيك في اتصاله بالحكم، ولم يحول دون قيام الطرف المحكوم ضـده بإعلان صحيفة دعـوى البطلان إلى الطرف المحكوم له.

وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمحكمين: وهـي أسمائهم وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ، ويقصد بصفة المحكم بيـان مصدر سلطته كمحكم معيناً أم مختاراً مـن أحد الأطراف، وكونه رئيساً للهيئة أو عضواً فيها، فإن هذه البيانات تفيد في تحديد أن من أصدر حكم التحكيم له ولاية إصدره.

ويفرق بعض الفقه ـ في هذا المقام - بين حالة صدور حكم التحكيم خالياً من إحدى هذه البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها حكم التحكيم، وبين حالة اشتمال الحكم على هذه البيانات، ولكن وقع خطأ مادي فيها، إذ أن الحالة الأولى من شأنها
أن تعرض الحكم للبطلان، أما الثانيـة وهـي وقـوع خطـأ مـادي في أسماء الخصوم أو المحكمين أو عناوينهم فإنـه لـيس مـن شـأنها أن تعرض الحكـم للبطلان، إذا كان بالإمكان تصحيح الخطأ من محاضر جلسات التحكيم.

رأي الباحثونـرى مـن جهتنـا أن خلـو الحـكـم مـن بيـان أسمـاء الخـصـوم مـن شـأنـه تعـريض الحكم للبطلان، ما لم يكن بالإمكان التثبت من أسمائهم بوسائل أخرى، وبهذا المعنى جاء قرار محكمة التمييز الأردنية.

وفي نفس الاتجـاه قضت محكمة استئناف القاهرة بـأن: (إغفـال حـكـم التحكيم بيان اسم الشركة المحتكمة كاملاً وعنـوان مقرها لا يترتب عليـه بطـلان الحكم المذكور، إذا لم يترتب على هذا الإغفال تجهيـل بتلك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه، أو إذا لم يحول دون المدعية وإعلان الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلان).

وفي هذا المضمار فرق المشرع الفرنسي بين أسماء الخصوم من جهة، وبين أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم من جهة أخرى، حيث إنه لم يرتب على تخلف البيان الأول بطـلان حكـم التحكيم، بينمـا رتـب علـى تخلـف البيـان الثـانـي بطـلان الحكم، وذلك وفقاً لنص المادة (1480) من قانون المرافعات، وهي المادة التي تنص علـى وجـوب اشتمال حكم التحكيم على جميع المسائل المنصوص عليها في المادة (2/1471) والمادة (1472) فيما يتعلق بذكر أسماء المحكمين"، ، ويرجع ذلك إلى أن هذا البيان يسمح بالتأكد من أن المحكم شخص طبيعي، وليس شخصا معنوياً، إذ لا يجوز أن يتولى مهمة التحكيم سـوى الأشخاص الطبيعيين.