كما تقدم، فإن القانون اللبناني اشترط ذكر أسماء الخصوم في حكم التحكيم، وهو ما نصت عليه المادة (790). إلا أن عدم النص عليه في قوانين أخرى، لا يعني عدم اشتراطه في الحكم، وبالتالي جواز صدور الحكم دون ذكر أسماء الخصوم. فهذا الأمر بيان جوهري يجب ذكره في الحكم دون حاجة للنص عليه. إذ لا يعقل أن يصدر حكم تحكيم بين طرفي ،نزاع دون ذكرهما فيه، وهو أمر مسلم به في كل قضية تحكيم ".
وجرت العادة في التحكيم على ذكر أسماء الخصوم في الصفحة الأولى للحكم بشكل واضح وبارز. ولكن عدم ذكر ذلك في الحكم على هذا النحو، لا يؤثر على مضمونه، ويمكن بالتالي أن ترد أسماؤهم في أي مكان في الحكم. ولكن يجب أن ترد أسماء الخصوم بطريقة يمكن معها التمييز بين المحكوم له والمحكوم عليه بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض. فمن غير المعقول عدم بيان أسماء أطراف النزاع، وأن لا يرد لهم أي ذكر في الحكم، أو الإشارة لهم أو لبعضهم بالرمز أو المركز أو المنصب، كالقول مثلاً أن (أ) أقام هذه الدعوى التحكيمية ضد (ب) دون تعريف من هو (أ)، ولا من هو (ب) ، ويستمر الحكم بذكر (أ) و (ب) حتى نهايته، ثم يأتي منطوق الحكم ليقضي لصالح أحدهما ضد الآخر، أيضاً بالرموز، أي (أ) و (ب) . ونرى أن إغفال أسماء الخصوم على هذا النحو، يؤثر في مضمونه لعدم معرفة المحكوم له من المحكوم عليه، مما يجعل الحكم معيباً ، ويشكل هذا سبباً صحيحاً للطعن به.
ويضيف القانون اللبناني في المادة (790) ، بأنه يجب أيضاً ذكر ألقاب الخصوم وصفاتهم وأسماء وكلائهم. وكما نرى، فإن هذا البيان ليس جوهرياً في الحكم وإنما هو بيان ثانوي لا يؤثر إغفاله على حكم التحكيم. وبمعنى آخر، يكفي أن يرد في الحكم أسماء الخصوم بشكل واضح يدل عليهم، ولا يلتبس بغيرهم وإذا اقتضى الأمر ذكر عناوينهم، دون حاجة لذكر ألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم، أو أي من ذلك.
والقانون اللبناني أيضاً ، أوجب ذكر أسماء المحكمين في الحكم وهو بيان جوهري دون حاجة للنص عليه، ويترتب على إغفاله اعتبار الحكم معيباً، ويشكل ذلك سبباً صحيحاً للطعـن بـه. إذ مـن غـيـر المقبول صدور حكم التحكيم دون ذكر أسماء المحكمين. ويجوز أن ترد أسماؤهم عند توقيعهم على الحكم ومع هذا التوقيع، وقد ترد في مكان آخر منفصل عن التوقيع. كما قد ترد الأسماء على صفحة واحدة من صفحات الحكم، وقد يرد على كل صفحة منه. وفي الحالة الأخيرة إذا أغفل واحد أو أكثر من المحكمين ذكر اسمه على صفحة أو أكثر من صفحات الحكم، فلا يؤثر ذلك في الحكم.