حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم
أوجب القانون أن يشتمل حكم التحكيم على ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم او مستنداتهم وأوجه دفاعهم ودفوعهم الجوهرية، بتلك المثابة لا يلزم سرد لكافة الطلبات والأقوال تفصيلاً، بل يكفي تلخيص لأقوال الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم، فتلخيص هذه الطلبات والأقوال لا يعني إغفال بعضها. كما أنه لا يكفي أن يحيل الحكم إلى الأقوال والطلبات التي ذكرها الخصوم في اتفاق التحكيم، إذ إن المشرع قد أوجب اشتمال الحكم على هذا البيان وهو ما يعني ضرورة ذكره في صلب الحكم فإغفاله يرتب عدم تحقيق الغاية منه مما يؤدي إلى البطلان ويهدف هذا البيان إلى فرض نوع من رقابة القضاء على عمل المحكمين للتحقق من فهمهم لوقائع النزاع ودفاع ودفوع طرفيه ومدی منطقية أسباب الحكم المتوافقة مع وقائع النزاع ودفاع الخصوم.
في هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بأنه: ".. لا يترتب على إغفال حكم تحكيم بيان ملخص أقوال الخصوم بطلانه ما لم تتضمن تلك الأقوال دفعاً أو دفاعاً جوهرياً لو تم بحثه لتغيرت به النتيجة التي انتهى إليها".
كما قضت محكمة النقض بأنه "... يعتبر إغفال ذكر ما قدمه الطرف من دفوع أو دفاع جوهري قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى بطلان الحكم".