يجب أن يتضمن حكم التحكيم ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم و مستنداتهم، والغرض من ذلك معرفة مدى تقيد المحكمين بنطاق سلطتهم، فلا يقضوا بأكثر مما طلبوا ولا يغفلوا عما طلبوا، وتوفير الرقابة على عمل المحكمين والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع الأطراف والوقوف على أسباب الحكم . كما يجب بيان ملخص لدفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري، بمعنى أنه يتعين بيان جميع دفوع الخصوم، أما دفاعهم فيكفي بيان دفاعهم الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ومن جهة أخرى فإن هيئة التحكيم ملزمة بالرد على جميع دفوعهم وأوجه دفاعهم الجوهرية، وإلا كان الحكم باطلاً للقصور في أسباب الحكم الواقعية والإخلال بحق الدفاع.
وفي جميع الأحوال، إذا قضت هيئة التحكيم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو برفض دفع من الدفوع، فلا يعيب هذا الحكم إغفال بیان دفوع الخصوم أو دفاعهم الجوهري أو مستنداتهم، لأن الحكم لم يفصل في موضوع النزاع ومن ثم لم يفصل في الدعوى. وهذا البيان يعتبر من البيانات الجوهرية، فإذا أغفل بیان ذکر ملخص لدفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري ومستنداتهم، فإنه يترتب على هذا الإغفال البطلان وذلك لعدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم.