الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    498

التفاصيل طباعة نسخ

ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم 

   يجب أن يشمل حكم التحكيم على طلبات الخصوم ، وإلا كان باطلا. والغرض من ذكر أقوال الخصوم ومستنداتهم التحقق من أن المحكمين قضوا فيما طلب منهم، فى الميعاد المحدد قانونا أو اتفاقا. وتعد طلبـات وأقوال الخصوم ، بيانا جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ضروريا للفصل فى النزاع، ولا يعيب حكم التحكيم عدم ذكر المستندات، ما دامت مبينة فى مذكرات الخصوم بما فيه الكفاية.

   وقد ذهبت محكمة النقض المصرية فى هذا المقام إلى أن حكم التحكيم، يجب أن يتمتع بالكفاية الذاتية، بحيث إذا كان أحد بياناته يعتريه النقص ، فلا يجوز تكملته عن طريق آخر.

   وفي هذا الصدد تقول « ...... لما كان ذلك وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ٥١٢ من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر في الحكم، وكان البين من الأوراق أن حكم المحكمين موضوع التداعي لم يتضمن ملخصا لأقوال الخصوم أو مستنداتهم التى قضى استنادا إليها بملكية المطعون عليه للعقارات والسيارات والمعدات المبينة بالحكم مجتزنا القول بأن هيئة التحكيم سمعت أقوال الخصوم وناقشتهم شفاهة واطلعت على مستنداتهم التي ثبت منها ملكية المطعون عليه لأعيان النزاع دون بيان لملخص هذه الأقوال والمستندات وبيان الأدلة التي استند إليها وكيف أنها تفيد الملكية وبما لا يكفى لتحقيق الغرض الذى من أجله أوجب المشرع إثبات هذه البيانات بحكم المحكمين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه برفض الدعوى تأسيسا على أن الأسباب التي استند إليها الطاعن لا تندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة ٥١٢ من قانون المرافعات فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

107