أوجب المشرع بنص المادة 3/43 من قانون التحكيم أن يتضمن حكم التحكيم ملخصاً لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، أو بعبارة أخري ملخص للعناصر الموضوعية في الدعوي، فيجب علي هيئة التحكيم أن تذكر الوقائع الرئيسية التي دار حولها الخلاف والطلبات الرئيسية للخصوم فيها وما قدم منهم تأييداً لتلك العناصر الواقعية.
وقد إستهدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم والتحقق من حسن إستيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه وذلك رعاية لصالح الخصوم، وهي على هذا النحو بيانات لازمة وجوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم بما يؤدي إلى بطلانه، ولا ينال من ذلك أن تكون أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر .
ومن الطبيعي أن بيان ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم غير لازم إلا إذا كان الحكم فاصلاً في الدعوي، أما اذا كان حكماً بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو رفض دفع من الدفوع، فلا يعيب هذا الحكم إغفال بيان دفوع الخصوم أو دفاعهم الجوهري أو مستنداتهم غير المتعلقة بمضمون الحكم .
ويعتبر إغفال ذكر ما قدمه أحد الخصوم من دفوع أو دفاع جوهري قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلي بطلان الحكم، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض في ظل المادة 507 من قانون المرافعات الملغاة بأنه، لما كان ذلك وكانت المادة 507 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقول الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي إنتهى إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة، إذ يعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان وإذ خلت الأوراق من أن أقوال الخصوم كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي إنتهت إليها حكم المحكمين فإن النعي برمته قائماً على غير أساس .