يشترط أن يتضمن حكم التحكيم الإلكتروني عرض موجز لوقائع النزاع کا وكذلك أقوال الخصوم ودفاعهم والمستندات التي استندوا إليها، ولكن هذا الإيجاز لا يعني إغفال بعضها بل يجب ذکر موجز لجميعه.
ومن جانبنا نرى أنه يتعين على هيئة التحكيم أن يشمل حكمها ملخصا موجزا لأقوال الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم دون إغفال أي منها أو إغفال بعضها، وأنه في حالة مخالفة ذلك فإنه يترتب على ذلك بطلان حكم التحكيم الإلكتروني وذلك حتى يستطيع الأطراف التأكد من أن هيئة التحكيم قامت بفحص ودراسة طلباتهم ودفوعهم ومستنداتهم ولن يتأتى ذلك لهم إلا بذكرها في حكم التحكيم نظرا لأن العملية التحكيمية تتم عبر شبكة الانترنت الدولية كما أن حكم التحكيم يصدر عبر هذه الشبكة أيضا، وبالتالي فإنه يتعين أن تذكر هيئة التحكيم هذه البيانات في حكمها. وذلك لأن هذا الحكم هو شيء قائم بذاته يحمل بين طياته أركانه الأساسية وبالتالي فلا يجوز تكملته من طريق آخر حتى ولو كان هذا الطريق هو ما تم إثباته خلال مباشرة العملية التحكيمية. كما أن اللجوء إلى الطرق الأخرى لاستكمال ما نقص من بيانات يمثل صعوبة للأطراف حال الطعن على هذا الحكم أو حال تنفيذه.