من المقرر أن حكم التحكيم، يجب أن يدل بذاته على استكمال شروط صحته، بحيث لا يقبل تكملة با ما نقص فيه من البيانات الجوهرية من أي مصدر آخر غير الحكم.
وإذا كان المطلوب قانوناً هو ذکر ملخص لطلبات الخصوم في حكم التحكيم، فليس من شأن هذا أن يغفل الحكم لأي دفع من الدفوع المبداة فى الدعوى، من أي خصم من الخصوم، إذ يتعين بيان جميع الدفوع في الحكم والرد عليها.