يتضمن حكم المحكم ملخصاً لأقوال ومستندات الخصوم، أي ملخص لوقائع الخصومة.
ويفيد ذكر ملخصاً لأقوال ومستندات الخصوم في حكم المحكمين أن هذا الحكم لا يختلف عن الحكم القضائي من حيث وجوب اشتماله على مجموعة من البيانات الأساسية الكافية لمعرفة موضوع النزاع والخصوم وطلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم.
ومن البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم ما يتعلق بمهلة التحكيم، فالقاعدة إعطاء الأولوية للخصوم في تحديد هذه المدة التي تنتهي بانتهائها إجراءات التحكيم.
تقضي به المادة (153) من قانون المرافعات بأن المشرع وقد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته مع اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية.