الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / موضوع النزاع

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

موضوع النزاع

   توجد بعض المسائل لا يجوز حلها بالتحكيم إذ لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح، هذا ما نصت عليه المادة (254) من قانون المرافعات المدنية العراقي، ولأن القانون المدني العراقي تولى مسألة تعريف وبيان أحكام وشروط الصلح؛ لذلك يجب العودة إلى نصوصه. 

   فقد خصص القانون (23) مادة بين فيها كل ما يتعلق بالصلح وهي المواد (721-698)، فقد عرف الصلح في المادة (698) بأنه: (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي، أما المادة (704) فقد اشترطت أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابلة وأن يكون معلوماً، وأشارت المادة أيضاً إلى عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وسمحت المادة السابقة بجواز الصلح في الأمور المالية ، لذلك يُعد ذكر موضوع النزاع في القرار التحكيمي من الأمور التي تُثبت ابتداءً أن النزاع قابل للتحكيم، لذلك يجب أن لا يغفل الأطراف عن ذكر موضوع النزاع.

وهناك مسألة أخرى شديدة الأهمية، ألا وهي الأمور التي يجب أن يشملها اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين، فقد يشمل التحكيم الأمور الخاصة بالنزاع كافة، أو قد يقتصر موضوع التحكيم على بعض جوانب النزاع وهذا لا يكون إلا إذا اتفق الطرفان على تسمية موضوع النزاع ،وتحديده، أما إذا كان الاتفاق ينص على إحالة كل نزاع أو خلاف إلى التحكيم فإن التحكيم هنا سوف يشمل كافة الأمور المتعلقة بالنزاع، وهذا ما جاء في قرار لمحكمة التمييز العراقية حيث جاء في القرار قولها: (إذا كانت موافقة الخصم على إحالة الدعوى على التحكيم غير مقيدة فإن التحكيم يشمل كافة الأمور التي قام عليها النزاع بين الطرفين ويكون للمحكمة تصديق قرار المحكمين...).

   زيادة على ذلك لابد من ذكر ملخص عن سبب النزاع، وملخص لطلبات المدعي والأسباب التي دفع بها المدعى عليه لرد الطلب أو عدم موافقته على طلبات الخصم الأمر الذي أدى إلى عرض النزاع على التحكيم.

107