تشترط بعض قوانين التحكيم اشتمال حكم التحكيم على بيان ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم، ومستنداتهم من ذلك مثلاً المادة ٣/٤٣ مــن القـانون المصرى والمادة ١٤٧١ من قانون المرافعات الفرنسي الجديد، والهدف من اشتراط ذكر تلك البيانات فى الحكم هو توفير الرقابة على عمل المحكم للتأكد من احاطته بموضوع النزاع وطلبات الخصوم فيه ومستنداتهم وأنها كانت محل اعتبار عند إصدار قضائه. ويلاحظ أن القانون الفرنسي لم يعتبر إغفال البيانات المذكورة سبباً لبطلان حكم التحكيم - كما أن قضاء النقض فى مصر نص علــ أن مجرد إغفال الحكم بيان ملخص أقوال الخصوم لا يعد سببا لبطلانه إلا إذا كانت هذه الأقوال تتضمن دفاعاً جوهرياً لو تم بحثه لتغيرت النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
كما جرى قضاء محكمة استئناف القاهرة على أن عدم اشتمال الحكم على بيان دفاع أحد الخصوم الجوهرى إيراداً ورداً يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ويبطله.