الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / ملخص للوقائع والإجراءات وطلبات الخصوم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    234

التفاصيل طباعة نسخ

رابعاً: ملخص للوقائع والإجراءات وطلبات الخصوم:

اشتراط تضمين حكم التحكيم ملخص لطلبات وأقوال الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم يعتبر شرطاً جوهرياً... فبموجبه يمكن معرفة مضمون حكم التحكيم وصلته بطلبات الخصوم ذلك أن الحكم مبني في الأساس على هذه، الطلبات ولمعرفة ما إذا كانت هيئة التحكيم قد تجاوزت اختصاصها المحدد لها في اتفاق التحكيم أم لا.

وليس شرطاً أن يتضمن حكم التحكيم كل التفاصيل الخاصة بطلبات وأقوال الخصوم للهيئة، ولكن يمكن أن يُكتفى بملخص لمضامينها وبحيث لا يؤدي الإيجاز إلى جعل الأمر غامضاً ومبهماً. ويجوز كذلك التطرق إلى أهم طلبات وأقوال وحجج الأطراف وخصوصاً الجدية منها والتي لها أثر في مسار النزاع والفصل فيه.

والحال كذلك بالنسبة لما يجب أن يتضمنه حكم التحكيم بشأن الدفوع المقدمة من الأطراف، حيث يتوجب التركيز على الدفوع الجوهرية والهامة التي تؤثر في مسار الدعوى مثل الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم والدفع بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها ... الخ. وهنا يكفي هـيئة التحكيم أن توجز دفوع الخصوم التي تتسم بالجوهرية والهامة المتصلة بموضوع النزاع.

في مصر اعتبرت محكمة النقض أن إغفال ذكر ما قدمه الطرف من دفوع أو دفاع جوهري قصورا في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى بطلان الحكم. وقضت محكمة استئناف القاهرة بأنه لا يترتب على إغفال حكم التحكيم بيان ملخص أقوال الخصوم بطلانه ما لم تتضمن تلك الأقوال دفعاً أو دفاعاً جوهريا لو تم بحثه لتغيرت به النتيجة التي انتهى إليها الحكم. وفي الكويت قضت محكمة التمييز الكويتية بأن " الحكم التحكيمي ملزم بالرد على الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة التي وصل إليها دون الدفاع غير المؤثر ".

(114)