والدعوى في اللغة : اسم الإدعاء، وهو مصدر ادعي، وجمعها دعاوی .
أمـا فـي اصطلاح الفقهاء فـإن الدعوى هي : إخبـار بـحـق لإنسان على غيره عند الحاكم .
فعلى المحكم أن يستمع إلى دعاوى الخصوم، سواء قدمت كتابة أم شفاهة، و في حال كون الدعوى شفوية فإن على المحكم أن يقـوم بإثباتهـا كتابـة فـي محضر الجلسات، وتكون المحاضر الشفوية سرية لا يجوز لأحـد حـضـورها دون موافقـة طرفي الخصومة .
وعلى المدعي أن يرسل بيانـا مكتوبـا إلـى كـل عضـو مـن أعضاء لجنة التحكـيـم خـلال المدة المتفق عليها أو التي تعينهـا اللجنة إذا لم يتفق عليها، ويكون البيان مشتملا على اسم وعنوان كـل مـن المـدعي والمدعى عليـه ومحـددا فيـه القضايا المتنـازع عليها، وشرحا كاملاً لوقائع الدعوى ثم يختتمها بذكر طلباته، وأي بيانات أخرى اتفق الطرفان على ذكرها كما أن للمدعى أن يعدل من طلباتـه أو دفاعاته أو أن يضيف إليهـا مـا لـم تحـجـز القضية للحكم .
وعلـى لجنـة التحكيم أن تهيئ للخصـوم فرصـا متسـاوية ومتكافئة لعرض قضاياهم والدفاع عنها، كما أن عليها أن تعاملهم على قدم المساواة .