الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / ملخص أقوال وطلبات طرفي التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    313

التفاصيل طباعة نسخ

  ملخص أقوال وطلبات طرفي التحكيم

تحقيقاً لمبدأ المواجهة، وحقوق الدفاع، ورعاية مصالح الأطراف، وللتأكد من أن الحكم صدر في نطاق موضوعي التحكيم، وللرقابة على عمل المحكمين، اشترط النظام ذكر ملخص أقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعتهم ومستنداتهم.

وذكر ملخص الأقوال يعني ذكر البيانات الجوهرية التي تعتبر ضرورية للفصل في النزاع، وليس كل ما أدلى به الأطراف أثناء إجراءات التحكيم ، مثل المستندات الجوهرية التي كونت عقيدة هيئة التحكيم، والدفوع الجوهرية، والطلبات الختامية، وسند ولاية الهيئة من اتفاق التحكيم، وميعاد إصدار الحكم وغير ذلك.

ولبيان مكانة ذكر بيانات ملخص دفوع الأطراف ودفاعهم الجوهري، نورد حكم محكمة النقض المصرية عنها بأنها :" بيانات لازمة جوهرية يترتب على إغفالها عد تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم (حكم المحكمين) بما يؤدي إلى البطلان، ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كُتاب المحكمة؛ لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته؛ بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر"

كما يعتبر إغفال ذكر ما قدمه الطرف من دفوع أو دفاع جوهري قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى بطلان الحكم.