الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    172

التفاصيل طباعة نسخ

ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم

ومن البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم ما يتعلق بمهلة التحكيم، فالقاعدة إعطاء الأولوية للخصوم في تحديد هذه المدة التي تنتهي بانتهائها إجراءات التحكيم، ومن ثم مهمة المحكمين، فقد يتفق الخصوم عليها في اتفاق التحكيم، ولذلك نصت المادة (181) من قانون المرافعات الكويتي في فقرتها الأولى على أنه: " إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم ...."، وفي فقرتها الثالثة على أنه: "وللخصوم الإتفاق صراحة أو ضمنا على مد الميعاد المحدد إتفاق أو قانونا ...".

و ر

وترتيبا على ذلك قضي بأن: "... ما تقضي به المادة (153) من قانون المرافعات بأن المشرع وقد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته مع إعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات التحكيم أن الطاعن لم يتمسك بالقضاء مدة التحكيم سواء بجلسة 1996/10/11 أو بأية جلسة أخرى بل أن الثابت من محضر جلسة 1996/10/11 أن الطرفين اتفقا على مد مهلة التحكيم ستة أشهر تبدأ من تاريخ نهاية المهلة السابقة، وبجلسة 1997/5/10 اتفقا على مد المهلة ستة أشهر أخرى وهو ما استخلص معه الحكم المطعون فيه موافقتهما على مد الميعاد القانوني، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على تمسكه أمام المحكم بانقضاء الميعاد وهو ما يدلل به على إنتفاء هذه الموافقة من جانبه ومن ثم يكون نعيه بهذا السبب عارية من دليله وغير مقبول، لذلك لا يبطل حكم المحكم إذا لم يتضمن في صلبه هذه البيانات إكتفاء بالإحالة، ولدم تطق هذا النص بالنظام العلم، ومع ذلك يحسن دائما ذكر هذه البيانات في صلب الحكم".