الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / طلبات الخصوم ومستنداتهم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

طلبات الخصوم و مستنداتهم

أوجب القانون أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم و مستنداتهم ، وبالتالي فلا يلزم تضمين كافة الطلبات والأقوال تفصيليا ، بل يكفي تلخيص أقوال الخصوم وطلباتهم ومستندات ، ويجب أن يرد في الحكم كافة الطلبات والأقوال والمستندات ، فتلخيص هذه الطلبات والأقوال لا يعني إغفال بعضها . وإلا جاز للأطراف طلب إصدار حكم إضافي. 

ولا يكفي أن يحيل الحكم إلى الأقوال والطلبات التي ذكرها الخصوم في اتفاق التحكيم إذ أن المشرع قد أوجب اشتمال الحكم على هذا البيان وهو ما يعني ضرورة ذكره في صلب الحكم.

وقد استهدف المشرع من ذلك توفير الرقابة على عمل المحكمين والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وقد كانت المادة 507 الملغاة من قانون المرافعات ، تتطلب أيضا هذا البيان وتته أنتهت محكمة النقض المصرية ) إلى اعتباره من " البيانات الجوهرية اللازمة والتي يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم بما يؤدي إلى البطلان لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لايقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر".