الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

 

ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم

   أوجب قانون التحكيم المصري، وفقاً لأحكام المادة (3743) منه، وكذلك قانون التحكيم الأردني، وفقاً لأحكام المادة (41/ج) منه، أن يشتمل حكم التحكيم على ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، وهو ما يستنتج منه أنه لا ضرورة لذكر كافة الطلبات والأقوال تفصيلاً، بل يكفي تلخيص كافة أقوال الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم، ولكن لا يعني تلخيص هذه الطلبات إغفال أو عدم ذكر بعضها، وذلك لأن هذا البيان يعتبر من البيانات الجوهرية اللازمة لإصدار حكم التحكيم.

   ويلاحظ أنه لا يكفي أن يحيل الحكم إلى الأقوال والطلبات التي ذكرها الخصوم في اتفاق التحكيم، إذ أن المشرع قد أوجب اشتمال الحكم على هذا البيان، ۔ وهو ما يعني ضرورة ذكره في صلب الحكم.

   والغرض من إيجاب بيان ملخص لطلبات الخصوم، واثبات ذلك في حكم التحكيم هو لمعرفة نطاق سلطة المحكمين، أما بيان ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، فالغرض منه توفير الرقابة على عمل المحكمين، والتحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع.

   وقد انتهت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها إلى أن بيان ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم من البيانات الجوهرية واللازمة والتي يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته ولا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.

   ويتطلب قانون المرافعات الفرنسي أن يتضمن حكم التحكيم عرضاً موجزاً لادعاءات الأطراف، وطلباتهم، والأسانيد التي تدعم هذه الادعاءات والطلبات،   

    وقد قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في (25) مارس سنة (1982) برفض الدفع بالبطلان المؤسس على مخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (1471) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي، وقالت في أسباب حكمها، إن مخالفة هذا النص لا يدخل ضمن أوجه الطعن بالبطلان، ولا يشكل مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام.