الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

يشتمل حكم التحكيم على ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، وهو ما يستنتج من أنه لا ضرورة لذكر كافة الطلبات والأقوال تفصيلاً، بل يكفي تلخيص كافة أقوال الخصوم وطلباتهم ومستنداتهم، ولكن لا يعني تلخيص هذه الطلبات إغفال أو عدم ذكر بعضها، وذلك لأن هذا البيان يعتبر من البينات الجوهرية اللازمة لإصدار حكم التحكيم. 

ويلاحظ أنه لا يكفي أن يحيل الحكم إلى الأقوال والطلبات التي ذكرها الخصوم في اتفاق التحكم، إذ أن المشرع قد أوجب اشتمال الحكم على هذا البيان، وهو ما يعني ضرورة ذكره في صلب الحكم.

والغـرض مـن إيجـاب بيـان ملخـص لطلبـات الخصوم، واثبـات ذلك في حكـم التحكيم هـو لمعرفـة نطـاق سلطة المحكمين، أمـا بيـان مـلخـص أقـوال الخصوم ومستنداتهم، فالغرض منـه تـوفير الرقابة على عمل المحكمين، والتحقـق مـن حـسـن استيعابهم لوقائع النزاع، ودفاع طرفيه، والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه، وذلك رعاية لصالح الخصوم.

وقد انتهت محكمة النقض المصرية . في أحـد أحكامها إلى أن بيـان ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم من البيانات الجوهرية واللازمة والتي (يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا ينـال مـن ذلـك أن أوراق القـضيـة قـد أودعـت مـع الحكـم بقلـم كـتـاب المحكمة لأن الحكـم يجـب أن يكـون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته ولا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر).

ويتطلب قانون المرافعات الفرنسي أن يتضمن حكم التحكيم عرضاً موجزاً لادعاءات الأطراف، والأسانيد التي تدعم هذه الادعاءات والطلبات.