الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم / الكتب / الوجيز في التحكيم / ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    216

التفاصيل طباعة نسخ

متى بدأت خصومة التحكيم كما قدمنا بإفصاح المدعى برغبته في الالتجاء والذي كشف عنه طلبه الي سلم إلى المدعى علـيه أو إلـى مركز التحكيم ؛ فإنه يتعين عليه أن يرسل خلال المبعاد المتفق عليه بينه وبين المدعى عليه أو الذي تعينه هيئة التحكيم عند عدم اتفاقهمـا أو تحديدها لهذا الموعد ؛ إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمـين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى علـيـه وعـنوانه ، وشـرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان إن كان ثمة اتفاق ( م ۱/۳۰ تحكيم ) . ومتـى تقـدم المدعـى بلائحة إدعائه أو صحيفة دعواه ؛ تعين على المدعى عليه أن يرسل خلال الميعاد المتفق عليه بينه وبين المدعى أو الذي تحــده هيـئة التحكـيـم عـند عدم اتفاقهما ؛ مذكرة بدفاعه ردا على ما جاء بالدعوى ، وذلك إلى المدعي وكل واحد من المحكمين ( م ۲/۳۰ تحكيم ) . ١٥٧- وللمدعي أن يرفق بيان الدعوى ، وكذلك للمدعى عليه أن يرفق بمذكـرة دفاعه صوراً من الوثائق والمستندات التي يستند إليها ، وأن يـشير لكل أو بعض ما سوف يقدمه في خلال الجلسات من وثائق وأدلة إثبات ( م ۳/۳۰ تحكيم ) . ولا يخـل هـذا بحـق هيـئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوی ( م ۳/۳۰ تحكيم ) . واحتـراماً لحـق الدفاع ؛ يتعين أن ترسل صورة مما يقدمه أحد الطـرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر ( م 31 تحكيم ) .