يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، وهو ما يستنتج منه أنه لا ضرورة من ذكر كافة الطلبات والأقوال تفصيليا، بل إنه يكفي مجرد ذكر تلخيص لهذه الطلبات. ولكن يجب ذكر تلخيص لكافة تلك الطلبات و الأقوال والمستندات ولا يجوز إغفال بعض هذه الطلبات.