1 – يقدم المدعي عليه خلا ثلاثين يوماً من يوم تسلمه الطلب المرسل من طرف الأمانة العامة رداً (الرد) متضمناً المعلومات التالية:
أ – اسمه كاملاً وصفاته وعنوانه وغير ذلك من بيانات الاتصال به.
ب – الاسم الكامل لأي شخص (أو أشخاص) يمثل المدعي عليه في التحكيم، وعنوانه وبيانات الاتصال به.
جـ - تعقيبه حول طبيعة النزاع وملابساته التي نشأت عنها الطلبات والأساس الذي تستند إليه الطلبات.
د – رده على الطلبات الملتمسة من المدعي.
هـ - أي ملاحظات أو مقترحات حول عدد المحكمين واختيارهم على ضوء مقترحات المدعي ووفقاً لنص المادتين 12 و 13، وحول أي تعيين لمحكم وفقاً لما تقتضيه هذه النصوص.
و – أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مقر التحكيم وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم.
يجوز للمدعي عليه تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الرد حسبما يراه ملائماً أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة.
2 – يجوز ل(الأمانة العامة) أن تمنح المدعي عليه أجلاً إضافياً لتقديم الرد، شرط أن يتضمن طلب التمديد ملاحظات المدعي عليه ومقترحاته بشأن عدد المحكمين واختيارهم، وتعيين المحكمين إذا ما اقتضت ذلك المادتين 12 و 13. وإذا لم يقم المدعي عليه بذلك تتصرف المحكمة وفقاً للقواعد.
3 – يوجه الرد إلى الأمانة العامة في عدد النسخ المحدد في المادة 3 (1).
4 – ترسل الأمانة العامة نسخة من الرد ومن المستندات المرفقة به إلى جميع الأطراف الأخرى.
5 – يتعين أن يرفق أي طلب مقابل يقدمه المدعي عليه بالرد وأن يتضمن:
أ – وصف الطبيعة النزاع وملابساته التي نشأت عنها الطلبات المقابلة والأساس الذي تستند إليه الطلبات المقابلة.
ب – بيان بالمطالبات الملتمسة في الطلب المقابل، والمبالغ المطالب بها والخاصة بالطلبات المقابلة التي تم تحديد قيمتها، وإذا أمكن القيمة المالية التقديرية لأي طلبات مقابلة أخرى.
جـ - أي اتفاقات ذات صلة وخاصة اتفاق (اتفاقات) التحكيم.
د – وفي حالة التقديم بطلبات مقابلة بموجب أكثر من اتفاق تحكيم، الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي تم تقديم كل طلب مقابل بموجبه.
يحق للمدعي عليه تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الطلبات المقابلة حسبما يراه ملائماً أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة.
6 – يحق للمدعي تقديم مذكرة بالرد على أي طلب مقابل خلال ثلاثين يوماً من يوم تسلمه الطلبات المقابلة من طرف الأمانة العامة، ويجوز للأمانة العامة أن تمنح المدعي مدة إضافية لتقديم الرد قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم.