الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / سير الإجراءات

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (18)

1 – تضع هيئة التحكيم بعد تمام تشكيلها الجدول الزمني المؤقت لإجراءات للتحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم في أي وقت، بعد دعوة الأطراف لإبداء آرائهم، أن تمدد أو تقصر أية مدة زمنية تنص عليها القواعد أو يتفق عليها الأطراف.

2 – مع مراعاة هذه القواعد، يجوز لهيئة التحكيم أن تسير التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً، شريطة أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاح لكل طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه وتسير هيئة التحكيم الإجراءات على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف.

3 – تعقد هيئة التحكيم، جلسة أو أكثر للمرافعات الشفهية وكذلك لسماع شهادة الشهود، والخبراء، ويحق لها أن تقرر ما إذا كان من الأوفق جلسات المرافعة والاستماع أو السير في الإجراءات على أساس تبادل المذكرات وغيرها من المستندات.

4 – تقدم جميع الإخطارات أو المذكرات أو أية مراسلات أخرى من أحد الأطراف وكذلك المستندات المرفقة بها من عدد من النسخ يساوي العدد الكافي لتكون هناك نسخة لكل محكم ونسخة لكل طرف من الأطراف الأخرى ونسخة للمركز.

5 – ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك، يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم لدى المركز، ليقوم بإخطار هيئة التحكيم والطرف الأخر بها، كما يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من هيئة التحكيم إلى أحد الأطراف لدى المركز ليقوم بإخطار الطرف الأخر بها.

6 – لهيئة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف في التحكيم، إذا كان هذا الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم، وذلك ما لم تجد هيئة التحكيم، بعد منح جميع الأطراف، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد إدخالهم، فرصة لسماع أقوالهم، أنه لا يمكن الإذن بالإدخال على أساس أنه يلحق أضراراً بأي من هؤلاء الأطراف. ولهيئة التحكيم أن تصدر حكماً واحداً أو عدة أحكام تحكيم بشأن جميع الأطراف المشاركين على هذا النحو في التحكيم.

7 – تمارس هيئة التحكيم، في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.

8 – يجب على هيئة التحكيم أن تبذل قصارى جهدها في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.

112