الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (13)

يتعهد الأطراف بعدم الشروع، أثناء إجراءات التوفق، في أية إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنزاع يكون موضوعاً لإجراءات التوفيق، إلا بالقدر الذي يراه أحد الأطراف لازماً للحفاظ على حقوقه.

112