1 – يرسل المدعى عليه بيان دفاعه كتابة إلى المدعي وإلى كل من المحكمين في غضون مدة تحددها هيئة التحكيم . ويجوز للمدعي عليه أن يعتبر رده على الإشعار رده على الإشعار بالتحكيم المشار إليه في الفقرة 4 بمثابة بيان الدفاع ، شريطة أن يفي الرد على الإشعار بالتحكيم أيضاً بمقتضيات الفقرة 2 من هذه المادة .
2 – يدرج في بيان الدفاع رد على المسائل المذكورة في البنود ( ب ) إلى (هـ ) من بيان الدعوى ( من الفقرة 2 من المادة 20) . وينبغي ، قدر الإمكان ، أن يشفع بيان الدفاع بكل المستندات والأدلة الأخرى التي يستند إليها المدعى عليه ، أو أن يتضمن إشارات إليها .
3 – يجوز للمدعى عليه أن يتقدم في بيان دفاعه ، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ هذا التأخير ، دعوى مضادة أو أن يستند إلى دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصة ، شريطة أن تكون هيئة التحكيم مختصة بذلك .
4 – تسري أحكام الفقرات 2 إلى 4 من المادة 20 على الدعوى المضادة والدعوى المشار إليها في الفقرة 2 ( و ) من المادة 4 والدعوى المستند إليها لغرض الدفع بالمقاصة .