1 – يرسل المدعي بيان دعواه كتابة إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين في غضون فترة زمنية تحددها هيئة التحكيم . ويجوز للمدعي أن يعتبر إشعاره بالتحكيم المشار إليه في المادة 3 بمثابة بيان دعوى ، شريطة أن يفي الإشعار بالتحكيم أيضاً بمقتضيات الفقرات 3 إلى من 4 من هذه المادة .
2 – تدرج في بيان الدعوى التفاصيل التالية :
( أ ) اسما الطرفين والبيانات اللازمة للاتصال بها ؛
( ب ) بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى ؛
( جـ ) نقاط الخلاف ؛
( د ) التدبير المطلوب للإنصاف أو لتصحيح الوضع ؛
(هـ ) الأسس أو الحجج القانونية المؤيدة للدعوى ؛
3 – ترفق ببيان الدعوى نسخة من أي عقد أو صك قانوني آخر نشأت المنازعة عنه أو بشأنه ، ونسخة من اتفاق التحكيم .
4 – ينبغي ، قدر الإمكان ، أن يشفع بيان الدعوى بكل المستندات والأدلة الأخرى التي يستند إليها المدعي ، أو أن يتضمن إشارات إليها .