الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم / جلسات المرافعات

  • الاسم

    الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثامنة عشر :

  1. في حالة المرافعة الشفهية ، تخطر هيئة التحكيم الأطراف ، قبل الجلسة المرافعة بمدة سبعة أيام على الأقل ، بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها .

  2. يجوز الاستماع ومناقشة الشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، وفقاً للشروط والطريقة التي تحددها هيئة التحكيم .

  3. تكون جلسات المرافعة الشفهية مغلقة ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود ، بمن في ذلك الشهود الخبراء ، الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهادتهم ، وذلك باستثناء الشاهد الطرف في التحكيم والذي لا يجوز ، من حيث المبدأ ، أن يطلب منه الخروج من قاعة الجلسة .

112