في حالة المرافعة الشفهية ، تخطر هيئة التحكيم الأطراف ، قبل الجلسة المرافعة بمدة سبعة أيام على الأقل ، بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها .
يجوز الاستماع ومناقشة الشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، وفقاً للشروط والطريقة التي تحددها هيئة التحكيم .
تكون جلسات المرافعة الشفهية مغلقة ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود ، بمن في ذلك الشهود الخبراء ، الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهادتهم ، وذلك باستثناء الشاهد الطرف في التحكيم والذي لا يجوز ، من حيث المبدأ ، أن يطلب منه الخروج من قاعة الجلسة .