قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٤ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ المقيت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة ،
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( سجل منفي رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 3650 في ١٤٤٩/٩/٢ هـ في القضية المقامة منه صدا شركة (...) التجارة، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٦٣٧٨٦ وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۲۰ هي والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، واستناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قمت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.
لذلك (
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه