الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٤ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٤ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم 

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٤ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ المقيت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة ،

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( سجل منفي رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 3650 في ١٤٤٩/٩/٢ هـ في القضية المقامة منه صدا شركة (...) التجارة، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٦٣٧٨٦ وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۲۰ هي والمحالة للدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، واستناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قمت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.

لذلك (

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

عضو

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري