قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٣ وتاريخ ٠٢٩/١٢/١٤٤٢ لس الحكم
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١١/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( سجل مدني رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 3571 في ١٤٤٢/٨/٢٣هـ في القضية المقلمة منها عند (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٣٣٦١٤ وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٥ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ٤٢/١٢ ١٤ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قمت بعم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه