الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٣ تاريخها ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٣ تاريخها ١٤٤٢/۱۲/۲۹

التصنيف الحكم 

الدعوي الأحكام النقض  الحكم

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٣ وتاريخ ٠٢٩/١٢/١٤٤٢ لس الحكم

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١١/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( سجل مدني رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 3571 في ١٤٤٢/٨/٢٣هـ في القضية المقلمة منها عند (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٣٣٦١٤ وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٥ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ٤٢/١٢ ١٤ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قمت بعم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

لذلك 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري