قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٩٦؛ وتاريخ ۰۱۸/۱/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/١٧ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في مطلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٩ هـ المقامة ضدها من/ (...)، والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٣/٨ هم بعد الاطلاع على القضية ودراستها وبعد المداولة: وحيث أن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي اتحصل في أنه سبق أن تقدم (...) بدعوى في المحكمة التجارية بالدمام مند (...) طلب فيها الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بينهم و إعادة ما دفعه لهم في سبيل ذلك العقد من مبالغ قدرها ثلاثة ملايين وأربعمائة وستون ألف ريال (.... ٤٦٠. 3)، وبإحالتها للدائرة الثانية أجرت ما رأته لازما للفصل فيها فأصدرت حكمها في القضية رقم (٢٣٩٦) وتاريخ 6/9 /١٤٤١هـ القاضي يفسخ عقد الشراكة المبرم بين أطراف الدعوى المؤرخ في ٢٠١٧/٢/١٤م والزام شركة (...) للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي المبلغ المذكور ألفا، وبإحالتها الدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها في القضية رقم (٩٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ هـ والذي قضى بإلغاء الحكم في القضية رقم (٢٣٩٦) وتاريخ 1441/6/9هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والحكم بالزام المدعى عليهما (...) و(...) بالتضامن بان يدفعوا للمدعي مبلغا قدره ثلاثة ملاين وأربعمائة وستون الف ريال (۰۰۰ 460. 3)، ثم تقدمت المعترضة باعتراض فهد في هذه المحكمة برقم ٤٢١٦٥٦ وتاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ، وأثناء نظر طلب النقض جرى من المعارضة رفع طلب التماس للاستئناف لإعادة النظر في الحكم محل الطعن فقبلت الدائرة طلب الالتماس شكلا وفي الموضوع أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٢/٦/٢٧هـ المتضمن العدول عن حكمها المؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٩ هـ والحكم مجدداً بإلغاء الحكم المؤرخ في 1441/6/1 هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والحكم بإلزام (...) الشريك في شركة (...) للخدمات التجارية بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وستون ألف ريال (۰۰۰. ٣.٤٦٠) للمدعية وحيث أن الحكم محل الطعن في القضي وحكمت الدائرة مصدرته بالعدول عنه والغائه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاعتراض، التلك وسلم.
قررت الدائرة. عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه