المدينة الرياض الدعوى الأحكام النقض قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩٨٠ وتاريخ ١٤/٢/١٤٤٣م الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
رقم القضية - القرار: ٤٣٩٨٠ تاريخها ١٤٤٣/٢/١٤
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
ففي يوم الخميس ١٤٤٣/٢/٩ هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٤٣٤) في ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ المقامة منه ضد شركة (...) للمقاولات العامة، والواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٢٠٩٥٦١٦ و تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
الملك
قررت الدائرة : عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله