تبدأ إجراءات التحكيم بوصول طلب التحكيم الذي يتقدم به أحد الخصوم إلى مركز الويبو للتحكيم، ووفقاً للمادة (7) من نظام الويبو للتحكيم يتعين إبلاغ صورة عن طلب التحكيم إلى المدعى عليه.
ويجب أن يكون طلب التحكيم مستوفياً الشروط الشكلية المتعارف عليها، وبصفة خاصة أن يتضمن إخضاع التحكيم لنظام الويبو للتحكيم، وأسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء وعناوين وكلائهم إن وجدوا كما يجب أن يتضمن الطلب موجزاً للنزاع، وطلبات المدعي وتسمية المحكم، وبيان وجهة نظره في هذا الصدد 44وعلى المدعى عليه، وفقاً للمادة (11) من النظام، إبلاغ كل من المدعي ومركز التحكيم والوساطة ردَّه على طلب التحكيم خلال (30) يوماً من تبلغه إياه متضمناً دعواه المتقابلة، وطلب المقاصة عند الاقتضاء مع تضمينه البيانات المنصوص عليها في طلب التحكيم. كما يقع على المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية على مذكرة المدعي، مرفقاً بها المستندات المؤيدة في حال تبليغه بمذكرة المدعي قبل تشكيل هيئة التحكيم، وذلك مالم يؤثر تقديمها بعد ذلك في الإجراء
وقد أوجب نظام تحكيم الويبو اختتام إجراءات التحكيم خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تقديم المدعى عليه مذكرته الجوابية أو تشكيل هيئة التحكيم أيهما أحدث فإن تعذر ذلك وجب على الهيئة خلال المدة المذكورة، وكلما مضت ثلاثة أشهر أخرى لاحقة، موافاة مركز
التحكيم والوساطة، والمتنازعين بتقرير حول وضع التحكيم. ويجب أن يصدر حكم المحكمة النهائي بمجرد اختتام إجراءات التحكيم، وبحد أقصى خلال ثلاثة أشهر، وإلا تعين على الهيئة أن توافي المركز، وكذلك المتنازعين، بمذكرة توضح أسباب التأخير، كما يقع عليها موافاة المركز بمذكرة مماثلة بنهاية كل شهر لاحق لتلك المدة إلى أن 46 يصدر الحكم