الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي صدر بعد انتهاء مدة اتفاقية التحكيم - المادة 1456 من قانون اصول المحاكمات المدنية - بدء سریان مهلة التحكيم - موافقة آخر محكم على مهمته - تمديد المهلة - مشاركة احد الطرفين في اجتماع - موافقة صريحة على تمديد مهلة التحكيم (لا) - ابطال الحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    799

التفاصيل طباعة نسخ

يتضح من المادة 11484 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن حكم التحكيم هو عرضة للإبطال إذا أصدر المحكم حكمه بناءً على اتفاق منتهي المدة، فبموجب المادة 1456 من القانون نفسه، إذا لم يكن اتفاق التحكيم يحدد مدة معينة، تستمر مهمة المحكمين لستة أشهر فقط إعتباراً من اليوم الذي قبل فيه آخر محكّم لمهمته. يمكن تمديد المدة القانونية إما باتفاق الطرفين أو عن طريق القضاء وذلك بناءً على طلب أحد الطرفين أو على طلب الهيئة التحكيمية. تكون الهيئة التحكيمية قد تشكلت في التاريخ الذي يكون فيه . المحكمين قد قبلوا مهمتهم ولا يهم كثيراً ما إذا كانت وثيقة المهمة قد حررت بعد أم لا، فهذه الوثيقة قد لا تؤدي إلى إرجاءآثار قبول كل المحكمين لمهمتهم بل فقط عند الاقتضاء، إلى تأجيل بدء سريان المدة إتفاقياً. لا يمكن تحليل مشاركة أحد الطرفين في اجتماع وتقديم مذكرة يكرر من خلالها الإعتراضات المتعلقة باختصاص الهيئة التحكيمية وبصحة تشكيلها لا تعني أنها رضاء غير مبهم على تمديد مدة التحكيم، كما أنّه لا يمكن الإستنتاج من سلوك هذا الطرف الإجرائي اللاحق المتسم بالإعتراض الدائم على تشكيل الهيئة التحكيمية وبرفض الإشتراك في الإجراءات التحكيمية قبولاً ضمنياً للتمديد، ونظراً إلى أن الهيئة التحكيمية أصدرت حكمها بناءً على اتفاق منتهي المدة، وجب إيطال حكم التحكيم.

([66/2009] محكمة استئناف باريس (القسم الأول، الغرفة الأولى)، 19 نوفمبر 2009، ( Banque Delubac Caisse fédérale du crédit mutuel nord Europe