حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / التعامل الربوي مخالف للأصول الشرعية للمعاملات وبالتالي مخالف للنظام العام
المواد 147 و 148 و 149 من قانون الإجراءات المدنية تنظم سلطات المحكمة بعد ابداع قرار التحكيم - النسبة الضئيلة او المعقولة التي تقاضاها المطعون ضده في مقابل ما يقوم به من تجهيز البضاعة وشحنها ليس تعاملاً ربوياً.المحكمة العليا - الدائرة المدنية - م 4 ط م / 2004/1166)اما من حيث الموضوع، ودونما حاجة الى مناقشة اسباب الطعن بالتفصيل هذا الطعن لاامل فيه، ومن ثم أرى شطبه ايجازياً لما يلي من أسباب (المواد 147 و 148 و 149) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 تنظم سلطات المحكمة بعد إيداع قرار التحكيم حيث تنص المادة 147 من القانون أعلاه على سلطة المحكمة في تعديل أو تصحيح قرار المحكمين اذا فصل المحكمون في مسألة لم يتضمنها أمر الإحالة أو تضمن قرار هيئة التحكيم اخطاء كتابية أو حسابية، وتنص المادة 148 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على سلطة المحكمة في اعادة القرار الى هيئة التحكيم اذا أغفل المحكمون الفصل في مسألة محالة على التحكيم أو فصلوا في مسألة لم تكن محالة على التحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة على التحكيم أو كان القرار مشوباً بغموض يتعذر تفسيره او انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون وعند توافر اي حالة من الحالات الثلاث اعادة تقصي المحكمة بإعادة القرار الى المحكمين للتقرير بشأن هذه الحالات اما المادة 149 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فتنص على اسباب الغاء قرار هيئة التحكيم حيث تقضي الفقرة الأولى من المادة أعلاه اذا لم تقم هيئة التحكيم بإعادة النظر في قرارها خلال الميعاد الذي حددته المحكمة فإن قرار هيئة التحكيم يكون باطلاً والمقصود بالقرار هنا هو الذي قضت المحكمة بإعادته إلى هيئة التحكيم بموجب المادة 148 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. اما الفقرة الثانية من المادة 149 من ذات القانون فتتحدث عن حق الخصوم في طلب الغاء قرار التحكيم في حالة فساد او سوء سلوك المحكم أو اذا اخفى أحد الخصوم بقصد الغش اية مسألة كان يجب عليه عدم اخفائها او اذا صلل المحكمين أو خدعهم عمداً او اذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 2/144 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 او اذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة او اذا كان القرار باطلاً بغير ذلك من أسباب. أما الفقرة الثالثة من المادة 149 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 تحدد فترة زمنية يتعين تقديم طلب الإلغاء خلالها وهي عشرة ايام من تاريخ اخطار الخصوم بالقرار.وعلى هدى ما تقدم أوافق محكمة الإستئناف وليس هناك ما الغاء حكم محكمة الموضوع المؤيد لقرار اغلبية هيئة التحكيم لعدم توافر أي سبب من الأسباب الواردة في المادة 149 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 اذ لم تقرر المحكمة اعادة القرار الى هيئة التحكيم الإعادة النظر فيه ولم تقم هيئة التحكيم بإعادة النظر في قرارها في الميعاد الذي حددته المحكمة كما تقضي بذلك المادة 1/149 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، وليس هناك ما يشير إلى فساد او سوء سلوك المحكمين او اي من اعضاء هيئة التحكيم او ان احد الخصوم قام بقصد الغش اخفاء اية مسألة كان يجب عليه عدم اخفائها أو قام بتضليل المحكمين او خداعهم أو أن قرار هيئة التحكيم صدر بعد أن قضت المحكمة بإلغائه أو أن قرار هيئة التحكيم صدر بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به ولم نجد ما يشير الى ان قرار هيئة التحكيم باطلاً لغير ذلك من الاسباب اعلاه وعليه لا محل للقول بإلغاء قرار اغلبية هيئة التحكيم. ومن ناحية أخرى، ليس هناك ما يستوجب اعادة القرار إلى هيئة التحكيم لإعادة النظر فيه لعدم توافر اي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون الإجراءات المدنيةلسنة 1983م.آثار محامي الطاعن الأول مرة امام هذه المحكمة ان عقد وكالة توزيع مستند ادعاء 7 انطوى على شرط ربوي على نحو ما تنص عليه الفقرة السابعة من العقد والتي تقضي يستحق الطرف المطعون ضده الأول نسبة 5% من قيمة البضاعة مقابل خدمات التجهيزات والشحن.
لا خلاف في أن التعامل الربوي مخالف للأصول الشرعية للمعاملات وبالتالي يتعلق بالنظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة الا ان محامي الطاعن لم يبين لنا سنده في استحقاق المطعون ضده الأول نسبة معينة من قيمة البضاعة في مقابل ما يقوم به من تجهيز البضاعة وشحنها انه تعامل ربوي، ولا نرى ما يوجب الإستطراد في ما هو التعامل الربوي لأن الفقرة المتعلقة بإستحقاق المطعون ضده نسبة 5% من قيمة البضاعة لا تخرج عن كونها مقابل ما يقوم به المطعون ضده من خدمات تتعلق بتجهيز البضاعة وشحنها ناهيك عن أن هذه النسبة معقولة ان لم تكن ضئيلة وعليه لا محل للقول أن هذه النسبة ربوية. ومؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون يبرر الطعن بالنقض مما يتعين تأييده وشطب الطعن ايجازياً بالرسوم.اتفق مع زميلي المحترم بأنه لم يتوفر أي سبب من الأسباب الواردة في المادة 149 من قانون الإجراءات المدنية مما يبرر الغاء قرار التحكيم وتؤيد احكام المحاكم الأدنى ويتعين شطب الطعن.