الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / اذا استمر الطرفان في اجراءات المحاكمة مع علمهما بوقوع مخالفة اعتبر ذلك نزولا عن حقهما في الإعتراض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

اذا استمر الطرفان في اجراءات المحاكمة التحكيمية مع علمهما بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من احكام قانون التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم أي منهما اعتراضاً على تلك المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول. يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض الطعن جاء متأخراً لأن الساقط لا يعود كما المعدوم لا يعود. ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته او مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، لأن .الرقابة لها صيغة شكلية وذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام.(محكمة استئناف -عمان - رقم 2008/318- تاريخ 2009/6/15)بعد الاطلاع والتدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 2006/11/8 تم الاتفاق فيما بين الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة بمثلها لغايات هذه الاتفاقية المحامي الاستاذ ايمن عبد الهادي وبين شركة الفرج للاستثمار يمثلها المحامي الاستاذ عمر العطعوط على تنظيم صك تحكيم لحل الخلاف الحاصل بين الطرفين حول وجود عقد او عقدين لتوريد مادة السمن النباتي، حيث اتفق الفريقان على تعيين المحكمين المحاميين الاستاذين غالب الزعبي وياسر بكر، وعلى ان يتفق هذان المحكمان على تعيين محكم ثالث فيصلاً حيث انتخبا المحكم المحامي الاستاذ علام الأحمد، ونجد ان هيئة التحكيم باشرت اجراءات التحكيم بتاريخ 2006/12/7 واستمرت الى ان اصدرت قرارها الوجاهي موضوع الطعن بتاريخ 2006/11/24 والقاضي برد مطالبات شركة رفعت المصري المالكة للإسم التجاري الفرج للإستثمارات، وبذات الوقت الزام شركة رفعت المصري وشركاه مالكة الاسم التجاري الفرج للإستثمارات بدفع مبلغ 158000 دينار للشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية والفائدة القانونية من تاريخ 2006/3/28 وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف واتعاب التحكيم واتعاب المحاماة مدته 2- اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. 3- اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته. 4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع او استند الحكم إلى اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.وحيث اننا ومن الرجوع الى المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 نجد انها

تنص على:

ا لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية: 1- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاءالنزاع. -5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.ومع 6- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الأخيرة وحدها. -7- اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه ب تقضي المحكمة المختصة التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها. وبتطبيق احكام المادة سالفة الاشارة على اجراءات التحكيم المتبعة من قبل المحكمين فاننا لا تجد اياً من الأسباب الواردة في هذه المادة تؤدي إلى بطلان قرار التحكيم موضوع الطعن اذ انه جاء موافقاً لصك التحكيم الموقع من الطرفين، كما نجد ان قرار التحكيم صدر ضمن المدد المحددة والمتفق عليها بمقتضى البند السادس من صك التحكيم مما جعله موافقاً لأحكام المادة 37من قانون التحكيم التي تنص على: ا على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء اجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. ب واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة، أن يصدر أمراً لتحديد موعد اضافي أو أكثر أو بإنهاء اجراءات التحكيم فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الاجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة اصلاً بنظرها. وحيث اننا نجد ان طرفي النزاع استمرا في اجراءات التحكيم مع علمهما بوقوع مخالفة الشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام قانون التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم أي منهما اعتراضاً على تلك المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في وقت معقول يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض، كما تقضي بذلك المادة 7 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 مما ينبني عليه أن طعن المدعي في تجاوز المحكمين للميعاد جاء متأخراً لاستمراره في اجراءات التحكيم بعد انقضاء الميعاد المحدد لصدور قرار المحكم، مما لا يجوز له معه اثارة هذا الطعن في هذه المرحلة، لأن الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.وحيث أن قرار المحكمين جاء معللاً وتم في حدود اتفاق التحكيم وغير مشوب بأحد موجبات عدم تصديقه، وحيث أنه جرى الاجماع في الاجتهاد والفقه على أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه، كما انه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم الأردني لها صيغة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه الا ان ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام، كما أن وظيفة المحكمة التي تنظر في طلب ابطال او تصديق قرار المحكمين تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون وتأمين حقوق التقاضي ادعاء ودفعا واثباتا والتحقق من الفسخ عند الادعاء به وثبوته، وليس للمحكمة صلاحية محكمة الموضوع في احلال قناعتها محل قناعة المحكمين بالأدلة والبينات وتقرير الواقع من هذه البينات مما يجعل من المتوجب على محكمتنا رد اسباب الدعوى وتأييد هذا القرار.وحيث ان ما جاء في ردنا على اسباب الدعوى رداً على ما جاء باللائحة الجوابية فنحيل إليه منعاً للإطالة والتكرار.لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة 51 من قانون التحكيم نقرر رد الدعوى وتأييد حكم التحكيم موضوع الدعوى والأمر بتنفيذه وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و250 ديناراً اتعاب محاماة.حكماً وجاهياً بحق المدعية والمدعى عليها. صدر وافهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتاريخ 2009/6/15