حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / التحكيم عن طريق المحكمة والتحكيم الخاص ماهيـة واجـراءات كـل منهـمـا الحكـم بـمـا لـيـس مطروحا على المحكم.- نقض جزئي.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص الوارد في المادة 213 من قانون الاجراءات المدنية يدل على أن التحكيم يجوز أن يتم عن طريق المحكمة، كما يجوز أن يتم بدون تدخل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسسي، أما التحكيم عن طريق المحكمة فهو يتم بقرار منها بناء على اتفاق الخصوم، اذا كان النزاع مطروحا عليها.
(تمييز دبي - الطعن رقم 190 لسنة 2006 – طعن تجاري - جلسة الاثنين 9 أكتوبر -2006 )
عليها للفصل في موضوعه،ذلك أن ما تقوم به المحكمة في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تنفيذاً لنص قانوني يمكن الخصوم من اجراء التحكيم الذي يتم بينهم خارج المحكمة بغير تدخل منها. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية تحت رقم 2001/644 بتاريخ 13-2 2002 قد قضى بتعيين. محكماً في النزاع القائم بين طرفي النزاع بشأن العقد المبرم. مما مؤداه أن التحكيم قد تم خارج المحكمة ودون أن يغير من ذلك تعيينها المحكم أعمالاً لنص المادة (1/204) من قانون الاجراءات المدنية، فان النص الوارد في الفقرة الأولى من المادة 213 منه لا ينطبق على حالة التحكيم الماثلة، وأن استناد الحكم المطعون فيه الى هذه الفقرة لا يعيبه ما دام قد انتهى الى النتيجة الصحيحة، اذ لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه الحكم من تقديرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه بمقولة عدم التزام المحكم بحكم المادة 1/213 المتقدم ذكرها لا أساس له. الا أن النعي على الحكم بالخطأ بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بالتصديق على حكم المحكم بما اشتمل عليه في البند الثاني منه بحل الشراكة وتصفيتها وتعيين مصف لها في محله، ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية تحت الرقم 2001/644 بتاريخ 13-2-2002 قد قضى بتعيين. محكماً في النزاع بين طرفيه بشأن العقد المبرم بينهما، دون أن يلزمه باتباع اجراءات معينة في التحكيم الذي أوكل اليه اجراؤه، والبين من موضوع النزاع القائم بين الطرفين انحصاره في اثبات شراكة المدعي من عدمها في شركة. فحسب، واذ انتهى المحكم الى ثبوت هذه الشراكة كان عليه أن يقف عند هذا الحد دون التزيد بحكم اضافي بحل الشركة وتعيين مصف لها لتصفيتها، الأمر الذي لم يكن مطروحاً عليه، وهو غير لازم للتقرير بثبوت شراكة المطعون ضده في الشركة، ولما كان قضاء المحكم فيما قضى به من قيام شراكة بين الطرفين يمكن الفصل بينه وبين ما قضى به بتعيين مصف لتصفية الشركة، لعدم وجود تلازم بين الشقين وأن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في قضائه بتأييد التصديق على حكم المحكم في ذلك الشق (البند الأول منه) المفوض في البت فيه، الا أنه يكون قد أخطأ في قضائه بتأييد التصديق على حكم المحكم في شقه المتعلق بحل الشركة وتصفيتها دون تفويض مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به بالتصديق على حكم المحكم في شقه الخاص بحل الشركة وتصفيتها.
(برئاسة السيد القاضي د. علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة - وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، محمد سعيد الناصر، ضياء الدين علي أبو الحسن)
... أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص الوارد في المادة 213 من قانون الاجراءات المدنية يدل على أن التحكيم يجوز أن يتم عن طريق المحكمة، كما يجوز أن يتم بدون تدخل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسسي، أما التحكيم عن طريق المحكمة فهو يتم بقرار منها بناء على اتفاق الخصوم، اذا كان النزاع مطروحا عليها، وفي هذه الحالة يتعين اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2) من المادة المذكورة أما في حالة التحكيم الذي لم يكن النزاع فيه مطروحاً على المحكمة، أي ذلك التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة، فان الاجراءات اللازم اتباعها هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من ذات المادة، ولا يعد طلب تعيين محكم أو أكثر بواسطة المحكمة في التحكيم الخاص أعمالاً لنص المادة 204 من ذات القانون أنه تحكيم قد جرى عن طريق المحكمة التي لم يكن النزاع مطروحاً عليها للفصل في موضوعه، ذلك أن ما تقوم به المحكمة في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تنفيذاً لنص قانوني يمكن الخصوم من اجراء التحكيم الذي يتم بينهم خارج المحكمة بغير تدخل منها.
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية تحت رقم 2001/644 بتاريخ 13-2 2002 قد قضى بتعيين. محكماً في النزاع القائم بين طرفي النزاع بشأن العقد المبرم. مما مؤداه أن التحكيم قد تم خارج المحكمة ودون أن يغير من ذلك تعيينها المحكم أعمالاً لنص المادة (1/204) من قانون الاجراءات المدنية، فان النص الوارد في الفقرة الأولى من المادة 213 منه لا ينطبق على حالة التحكيم الماثلة، وأن استناد الحكم المطعون فيه الى هذه الفقرة لا يعيبه ما دام قد انتهى الى النتيجة الصحيحة، اذ لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه الحكم من تقديرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه بمقولة عدم التزام المحكم بحكم المادة 1/213 المتقدم ذكرها لا أساس له. الا أن النعي على الحكم بالخطأ بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بالتصديق على حكم المحكم بما اشتمل عليه في البند الثاني منه بحل الشراكة وتصفيتها وتعيين مصف لها في محله، ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية تحت الرقم 2001/644 بتاريخ 13-2-2002 قد قضى بتعيين. محكماً في النزاع بين طرفيه بشأن العقد المبرم بينهما، دون أن يلزمه باتباع اجراءات معينة في التحكيم الذي أوكل اليه اجراؤه، والبين من موضوع النزاع القائم بين الطرفين انحصاره في اثبات شراكة المدعي من عدمها في شركة. فحسب، واذ انتهى المحكم الى ثبوت هذه الشراكة كان عليه أن يقف عند هذا الحد دون التزيد بحكم اضافي بحل الشركة وتعيين مصف لها لتصفيتها، الأمر الذي لم يكن مطروحاً عليه، وهو غير لازم للتقرير بثبوت شراكة المطعون ضده في الشركة، ولما كان قضاء المحكم فيما قضى به من قيام شراكة بين الطرفين يمكن الفصل بينه وبين ما قضى به بتعيين مصف لتصفية الشركة، لعدم وجود تلازم بين الشقين وأن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في قضائه بتأييد التصديق على حكم المحكم في ذلك الشق (البند الأول منه) المفوض في البت فيه، الا أنه يكون قد أخطأ في قضائه بتأييد التصديق على حكم المحكم في شقه المتعلق بحل الشركة وتصفيتها دون تفويض مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به بالتصديق على حكم المحكم في شقه الخاص بحل الشركة وتصفيتها.
(برئاسة السيد القاضي د. علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة - وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد المنعم محمد وفا، محمد سعيد الناصر، ضياء الدين علي أبو الحسن)