الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مركـز يـرعـى التحكيم ـ تطبيق اجراءاته المركـز يطبقها وليس القضاء.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    344

التفاصيل طباعة نسخ

نظام المركز هو شريعة المتعاقدين وله وحده بت طلب رد المحكم تحت رقابة قاضي البطلان اللاحقة - قواعد المركز لا توجب توقيع وثيقة التحكيم ومحكمة الاستئناف فعلت هذه القواعد وتكون ارست قرارها على أساس كاف لتبرير ما توصلت إليه محكمة الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز بما قضت به محكمة الاستئناف لجهة العطل والضرر عن المحاكمة والغرامة لا علاقة له بالقضية التحكيمية المعروضة على قاضي البطلان.

(محكمة التمييز - الغرفة الخامسة- قرار رقم 2007/147- تاريخ 2007/11/13)

اولا- في الشكل:

حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة مستوفيا الشروط، فيقبل.ثانياً- في الأساس على السبب الاول، مخالفة القواعد المنصوص عليها في المواد 125، 770 و 800 م.م. وهي متعلقة بالنظام العام.

حيث تعرض الجهة المميزة تحت هذا السبب أنها تقدمت بطلب يرمي الى رد المحكم أمام الغرفة الابتدائية التي حفظت اختصاصها الا ان المحكم قد تابع النظر في القضية على الرغم من ذلك واصدر قراره النهائي فيها قبل بت طلب الرد، وتأخذ على محكمة الاستئناف أنها خالفت المواد المذكورة تحت هذا العنوان عندما اعتبرت أن طلب رد المحكم يخرج عن اختصاص الغرفة الابتدائية في التحكيم المنظم ليدخل في اختصاص المركز الذي يشرف عليه في حين ان الاختصاص القضائي له طابع حصري لا يمكن ان ينال منه اتفاق الأطراف.

وحيث ان اختيار المتحاكمين لمؤسسة ترعى شؤون التحكيم يجعل هذه الأخيرة صالحة ليت المشاكل والصعوبات التي تتعلق بتعيين المحكم وعزله فيما هو مقرر في نظام المركز الذي هو شريعة المتعاقدين فيعود لهذا الأخير وحده أن يبث الطلب الرامي إلى رد المحكم تحت رقابة قاضي البطلان اللاحقة ولا يعود للغرفة الابتدائية أن تنظر في هذه المسألة الا في حال امتناع المؤسسية أو تخلفها عن القيام بذلك فلا يكون القرار الاستئنافي ان هو انتهى الى هذه النتيجة قد خالف المواد المذكورة تحت هذا العنوان، ولا يحول اقدام الغرفة الابتدائية على حفظ صلاحيتها لبت طلب الرد دون تمكين المحكم من متابعة النظر في القضية المعروضة عليه إلا أن لا الثر لذلك في حجب ولاية المركز أو ولاية المحكم لأن القرار القاضي بحفظ الاختصاص لا يتمتع بقوة الشيء المقضي به فيتعين رد السبب في جميع جوانبه. وعلى السبب الثاني، التشويه.حيث تأخذ الجهة المميزة على محكمة الاستئناف انها شوهت الوقائع عندما اعت ان حقوق الدفاع قد تأمنت كونها قد ابلغت مواعيد الجلسات في حين أن هذه الجلسات قد انعقدت قبل الفصل في طلب الرد.

وحيث أن ما تتذرع به الجهة المميزة لا يندرج في اطار التشويه الذي يفترض مخالفة المعنى الصريح والواضح لمستند ركزت عليه المحكمة حكمها فيرد من هذا المنطلق بالذات وعلى اعتبار انه يشكل وجها من المخالفة التي وردت تحت السبب الأول.... ليلقى في النتيجة نفس المصير.

وعلى السبب الثالث، النقض في التعليل، حيث ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه أنه جاء فاقداً التعليل عندما اعتبر أن عدم توقيعها وثيقة التحكيم ليس من شأنه أن يؤثر في صحة القرار التحكيمي متجاهلة المنازعة التي تناولت ولاية المحكم وكذلك رفضها اللجوء الى التحكيم.

ولكن، حيث أن محكمة الاستئناف قد انطلقت من القواعد الواردة في نظام المركز الذي هو شريعة المتعاقدين لتؤكد أن عدم توقيع وثيقة التحكيم ليس من شأنه أن يعيب القرار التحكيمي فتكون قد ارست قرارها على اساس كاف لتبرير ما توصلت اليه.

وعلى السببين الرابع والخامس، حيث أن ما تأخذه الجهة المميزة على القرار المطعون فيه تحت هذين السببين يتعلق بمسائل لم تتعرض لها محكمة الاستئناف، لأنها تتعلق بموضـوع النـزاع التحكيمـي بالذات وهي لم تنظر فيه طالما انها ردت الطلب الرامي إلى ابطال القرار التحكيمي، فيرد لعدم جديته الواضحة.

وعلى السبب الأخير، مخالفة المادتين 10 و 11 م.م. حيث تأخذ الجهة المميزة على محكمة الاستئناف مخالفة المادتين المذكورتين اذ هي الزمتها بالعطل والضرر عن المحاكمة وبالغرامة متجاهلة ما لحق بها من أضرار نتيجة عدم تنفيذ الفريق الآخر لتعهداته.

وحيث ان السبب مردود لأنه غير منتج، اذ ان له علاقة بموضوع القضية التحكيمية غير المعروضة على قاضي البطلان وهو لا يتناول كما هو مفروض أساءة استعمال دعوى البطلان التي جاءت ولاية محكمة الاستئناف قاصرة عليها.

لذلـك القرر بالاتفاق.

قبول التمييز شكلا وفي الاساس رده وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين

 الجهة المميزة النفقات.

قرار افهم علناً بتاريخ صدوره في 2007/11/13