الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / رد طلب انهاء اجراءات التحكيم من محكمة الاستئناف - تمييز. عدم حصول على اذن بالتمييز. رد الطلب شكلا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 2/1/191 من قانون اصول المحاكمات المدنية يستفاد منها ان القرارات التي لاتزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييز، الا بإذن من رئيس

محكمة التمييز أو من يفوضه.

(محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية- رقم القضية 2009/2328 تاريخ 2009/9/16)

بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانوناً نجد أن وقائعها تتلخص في ان میشیل اندراوس حنا دحدل وفيوليت ابراهيم عيسى حدور كفريق أول وعيد اندراوس حنا دحدل كفريق ثان شركاء في شركة دحدل الصناعية التجارية والمسجلة تحت رقم 6435 تاريخ 1978/2/5 كشركة تضامن، وانهم اختاروا حل الخلاف الذي حصل بينهم في الرأي والتشغيل والمحاسبة عن طريق التحكيم وفق قانون التحكيم النافذ المفعول، وأنهم قد نظموا صك تحكيم بينهم بهذا الصدد، ان عين الفريقان محكمين عنهما لحل النزاع بينهما هما المحاميان عبد الرزاق ابو رمان ويعقوب الفار.

وانه بتاريخ 2008/2/18 اجتمع المحكمان وقررا تعيين المحامي الاستاذ راتب الوزني رئيساً لهيئة التحكيم ووافق على ذلك.ونجد أن هيئة التحكيم قد باشرت اجراءات التحكيم من تاريخ 2008/2/18. وبتاريخ 2008/4/7 اصدرت هيئة التحكيم قرارا بتمديد مدة التحكيم لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ 2008/4/22 الى تاريخ 2008/7/22 ثم قامت بتمديد مدة التحكيم ستة اشهر تبدأ من تاريخ 2008/7/22 ثم قامت بتمديد مدة التحكيم لمدة ستة اشهر أخرى تبدأ من تاريخ 2009/2/2 واستمرت هيئة التحكيم بالجلسات بحضور الطرفين حتى تاريخ 2009/5/30 حيث رفعت لاصدار القرار ومن ثم رفعت الجلسة مرة أخرى لاستكمال اصدار القرار بتاريخ 2009/7/4.

بتاريخ 2009/6/29 تقدم وكيل المستدعيين الى رئيس محكمة استئناف عمان بطلب لانهاء اجراءات التحكيم.

نظر رئيس محكمة استئناف عمان في الطلب وبتاريخ 2009/7/12 اصدر قراره رقم 2009/196 المتضمن عدم قبول الطلب ورده واعادة ملف التحكيم لهيئة التحكيم لاصدار قرارها. لم يرتض المستدعيان بهذا القرار وطعنا فيه تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة من وكيلهما بتاريخ 2009/7/14.

وقبل الرد على اسباب التمييز فإن المستفاد من السادة 2/1/191 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن القرارات التي تصدر بالدعاوى التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار لا تقبل الطعن امام محكمة التمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وحيث ان دعوى المستدعيين تتعلق بطلب وقف اجراءات التحكيم وهي غير مقدرة القيمة فلا بد من الحصول على اذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وحيث ان المميزين لم يرفقا مع تمييزهما ما يشير الى حصولهما على قرار بمنحهما الاذن بالتمييز حسب أحكام الفقرة الثانية من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية لذا فإن التمييز لهذا يكون مستوجباً الرد شكلاً.

لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد التمييز شكلاً واعادة الاوراق الى مصدرها.