الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / قرار محكمة أول درجة. تعليل مقتضب، اسباب غير واضحة الشعبة الاستئنافية أيدت قرار محكمة أول درجة مخالفة احكام المادة 231 مرافعات. نقض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    552

التفاصيل طباعة نسخ

قرار محكمة أول درجة ورد بصورة مقتضبة لما عللته.- محكمة أول درجة لم توضح اسباب قرارها. - كان على الشعبة تلافي ما شاب قرار محكمة أول درجة من القصور في التسبيب بالمخالفة لاحكام المادة 231 مرافعات التي أوجبت أن تكون الاحكام مسبة.- تأييد الشعبة الحكم محكمة أول درجة غير مقنع للاسباب المشار اليها مما يتعين نقض حكم الشعبة.

(المحكمة العليا - الدائرة التجارية- الطعن التجاري رقم 31705- الجلسة المنعقدة بتاريخ(2008/6/21

لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلا وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1427) بجلستها المنعقدة يوم الاثنين 1428/10/11 هـ الموافق 2007/10/22 م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع. فإن الدائرة بعد الرجوع الى الاوراق - مشتملات ملف القضية تجد أن الطاعن قد عاب على حكم الشعبة تأييده لقرار المحكمة التجارية بإغلاق ملف التنفيذ رغم أن القرار لا يمثل الحقيقة في تنفيذ كامل ما يستحقه الطاعن طبقا لحكم التحكيم وما ورد بتقرير المحاسب حيث ورد بالبند الأول من حكم التحكيم ان الباقي له من رأس المال (191349) ريالاً وأنه لم يتم التنفيذ بشأن المبلغ الوارد بالبند السابع من حكم التحكيم وقدره عشرون الف ريال كما أنه لم يحاسب فيما يستحقه بسعر الزمان والمكان أي أنه لم يحاسب بفارق سعر العملة مقراً بأنه استلم مبلغا قدره (88803) ريال الا انه أبدى معارضته قرار محكمة أول درجة.

وبالرجوع الى ملف القضية نجد أن الشعبة التجارية قد اثابت المحكمة التجارية الابتدائية في تنفيذ حكم التحكيم ومضت هذه المحكمة في اجراءات التنفيذ لوقت ليس بالقصير حيث كلفت أخيراً المحاسب القانوني... بالمحاسبة بين الطرفين وفقاً لما ورد بمنطوق حكم التحكيم والتي استفصلته فيما انتهى اليه في تقريره مفيدا ان منطوق الحكم قد تم الانتهاء منه بما في ذلك انتهاء الشراكة وموضوع الأرض ولم يبق في ذمة المنفذ ضده سوى مبلغ وقدره 88803 ريال ويتبين في آخر محضر لمحكمة أول درجة في 2006/2/10م استلام الطاعن للمبلغ المذكور إلا أنه أبدى معارضته فيما انتهى إليه المحاسب وقررت المحكمة اغلاق ملف التنفيذ لسداد المبلغ وايدتها الشعبة التجارية لنفس السبب في حكمها المطعون فيه على أنه بالنظر لما ورد بملف القضية ومنطوق حكم التحكيم المراد تنفيذه ان لعلي .... من رأس المال مبلغ قدره (191349) ريال.

وورد في تقرير المحاسب ان الباقي للطاعن (88803) ريال ثم اضاف المحاسب في تقريره بقوله مع مراعاة ما يخص الملاحظة الواردة بشأن فارق مسحوباته وقدرها 16101 ريال وأضيف في التقرير بخط اليد أن الاجمالي المتبقي له (104934) ريال بما في ذلك المبلغ المذكور (88803) ريال فلماذا أغلقت المحكمة ملف التنفيذ دون أن تشير الى مصير المبلغ الوارد في التقرير وقدره (16101) ريال وماذا عن المبلغ الوارد في البند السابع من منطوق حكم التحكيم وقدره عشرون الف ريال اضافة الى أن الطاعن يثير مسألة استحقاقه لفارق سعر العملة عن المبلغ المتبقي له لتأخر التنفيذ لمدة طويلة عن تاريخ الحكم فكان على الشعبة ان تناقش هذا الجانب ومدى استحقاق الطاعن لذلك عما تبقى له بذمة المطعون ضده ليصل الى حقه بنفس القيمة الشرائية والظاهر أن قرار محكمة أول درجة قد ورد بصورة مقتضبة لما عللته بالقول بإغلاق ملف التنفيذ لسداد ذلك المبلغ المشار اليه دون توضيح لأسباب قرارها أن سداد ذلك المبلغ يمثل التنفيذ الكامل لما ورد ببنود الحكم ببيان يسهل معه الوقوف على صحة ما إنتهت اليه وكان على الشعبة تلاقي ما شاب قرار محكمة أول درجة من القصور في التسبيب بالمخالفة لأحكام المادة (231) مرافعات التي أوجبت أن تكون الاحكام مسببة لذلك فتأييد الشعبة لحكم محكمة أول درجة غير مقنع للأسباب المشار إليها مما يتعين نقض حكم الشعبة واعادة ملف القضية النظر فيما قد يستحقه الطاعن ومعرفة ما تم بشأن اليمين المقررة بحكم التحكيم على أحمد.... إضافة الى النظر في مطالبة الطاعن بفارق سعر العملة نتيجة لتأخر التنفيذ عن تاريخ صدور الحكم وللشعبة مطلق التقدير في ذلك اضافة إلى استيفاء بقية الملاحظات المشار اليها آنفاً تحرياً في استيفاء التنفيذ والفصل فيه بتقرير وطبقاً للقانون. وعليه فإن الدائرة بعد النظر والمداولة وعملاً بالمادتين (292، 300) من قانون المرافعات...

تصدر حكمها بالآتي:

1- قبول الطعن بالنقض موضوعاً لما علمناه أنفا.

2- اعادة الكفالة الى الطاعن.

3- لا حكم في المصاريف في هذه المرحلة.

4- تعاد الاوراق الى الشعبة التجارية لمحكمة استئناف الأمانة لاعادة النظر في تنفيذ حكم التحكيم على ضوء ما ورد في حيثيات هذا الحكم والفصل فيه طبقاً لما يتقرر قانوناً مع اعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.

(القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا- القاضي عبد القادر حمزة محمد، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي احمد علي احمد النعمي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - القاضي عبد الله علي المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا القاضي محمد راشد عبد المولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - امين سر الدائرة عبد الله صالح الشرامي)